responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 233

على امتناع الشرط المتقدم و المتأخر في التكوينيات فضلا عن الامور الاعتبارية [1]. و أنت تعلم أنّ توقّف أمر يوجد الآن في وجوده على ما لم يتحقّق بعد من أوضح الممتنعات، حتّى في المعدّات، فضلا عن الشرائط الّتي يراد بها ما يكون بوجودها متمّما لفاعلية الفاعل أو قابلية المحلّ، و لذلك أيضا يحكم العقل بلزوم تقارنها و عدم جواز تقدّمها أيضا.

ثم إنّه (قدّس سرّه) أجاب عن الإشكال بوجه ثان، و هو: أنّ الشرط المتأخّر اذا كان شرطا للحكم، فهو في الحقيقة شرط لحكم العقل بالإمكان على موضوع عقلي، إذ العقل يحكم بأنّ تكليف المكلف ممكن اذا كان مميزا قادرا حين العمل، فالقدرة حين العمل- مثلا- شرط اتّصاف التكليف بالإمكان في هذه القضية العقلية، لا شرط وجود التكليف فى الخارج، فلا محذور فيه، و اذا كان شرطا للمكلّف به فهو:

إمّا يوجب حصول قيد في المكلّف به من دون توقف لأصل عنوانه عليه، و إما يكون دخيلا في انتزاع عنوان بسيط عنه.

ففي القسم الأوّل حيث إنّ وجود المكلّف به لا يتوقّف عليه و إنّما المتوقّف تقيّده فلا محذور فيه، إذ هو كما يتقيّد بالمقارن يتقيّد من ناحية المتقدّم و المتأخّر أيضا، و هكذا القسم الثاني، إذ وجود ذات المكلّف به لا يشترط بشرط، و إنّما المشروط انتزاع عنوان عنه، و دخالة أمر متأخر فيه ممّا لا إشكال فيه، كما في انتزاع عنوان الاستقبال عن مشي الماشي لاستقبال المسافر فإنّ قدومه المتأخر دخيل فيه، و لا محذور [2]. انتهى ملخصا.

و فيه ما لا ينبغي أن يخفى: أمّا ما أفاده في شرائط الحكم ففيه: أنّه اذا كان إمكان شي‌ء و لو وقوعا مشروطا بامر متأخّر فلا محالة يكون وجوده متوقّفا على تحقّق هذا المتأخّر، و هو ما يفرّ عنه. مضافا الى ما أفاده العلّامة المقرّر [3] لبحثه: من أنّ هذا إنّما يتمّ في الشرائط العقلية دون الشرائط الشرعية المتأخرة.


[1] نهاية الاصول: ج 1 ص 163. الطبعة الثانية.

[2] نهاية الاصول: ج 1 ص 164- 166، الطبعة الثانية.

[3] المصدر السابق: ذيل ص 165.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست