، يبحث فيها عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته كما في الكفاية [1] و يستنتج منها في الفقه وجوب الشيء المقدمة بعد ما علم وجوب ذيها.
لكنّ النظر معطوف الى حصول هذه الملازمة بينهما، من غير أن يخصّص الدليل عليها بحكم العقل، بل لو دلّت نفس الصيغة الدالة على وجوب ذي المقدمة على وجوبها، بل لو دلّ دليل منفصل من إجماع أو كتاب أو سنّة على هذه الملازمة لتمّ المقصود من هذه المسألة، و لما كان خروجا عمّا انعقدت لها، فهذه المسألة كسائر المسائل الباحثة عن الملازمة؛ عمدة النظر فيها الى أنّ هذه الملازمة ثابتة أم لا؟ و أمّا أنّ الدليل عليها ما هو فهي مطلقة من هذه الحيثية، فهي أشبه بمسألة البراءة عمّا لا يعلم، فإنّها مسألة يطلب فيها الحكم بعدم عقاب المكلّف على التكليف المجهول، سواء كان من طريق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؛ أو قوله: «رفع ما لا يعلمون»؛ أو دلالة آية، أو قيام إجماع عليه.
(*) كان المناسب عنونة البحث بقولنا: «المبحث العاشر» لكنّا عدلنا الى ما ترى اتّباعا لمتن الكفاية. (المؤلّف).