responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 212

و قد عرفت فيما تقدم صحّة الرجوع الى عموم حديث الرفع، فيما قامت أمارة ظنية أو قطعية ثم انكشف خلافها، فلازمه جريان عمومه في الصورتين الأولتين أيضا، فببركة حديث الرفع كان الحكم في جميع الصور الإجزاء.

الثاني: أن الإجزاء في موارد الاصول المحرزة لشرائط أو أجزاء المكلّف به أو عدم موانعه، إنّما يوجب التوسعة الواقعية فيما هو شرط أو جزء أو نفي المانعية عمّا لم يعلم عنوان ذات المانع، كغير مأكول اللحم- مثلا- على تأمّل في الأخير، فلا مجال في مثلها لتوهّم التصويب، فإنّ اللازم منه إثبات الشرطية- مثلا- لمشكوك الطهارة، لا نفي النجاسة و إثبات الطهارة الواقعية له.

كما أنّ الإجزاء في موارد الاصول النافية لأصل الشرطية أو الجزئية أو المانعية عمّا شكّ في كونه كذلك لا يوجبه، إذ المقتضي للإجزاء فيها هو استصحاب العدم، أو حديث الرفع، و موضوعهما الشكّ في الواقع و عدم العلم به، ففيهما و لا سيّما الثاني- كما أشار اليه في الكفاية [1]- قد فرض احتمال وجود الواقع أو وجوده، فعلى هذا يكون رفعه أو الحكم بعدم انتقاضه راجعا الى جعل العذر عن مخالفته، لا نفيه بالمرة، فهو ثابت في الواقع، و المكلف معذور في خلافه وضعا و تكليفا.

و أمّا الإجزاء في موارد الأمارات فمرجعه كما عرفت الى إحداث مصلحة مساوية في مؤدّى الأمارة المخالفة؛ و لذلك يكون المكلف الجاهل بالواقع مخيّرا بحسب الواقع بين الإتيان بمؤدّى الأمارة أو نفس الواقع، مع أنّ العالم يتعيّن عليه الإتيان بالواقع تعيينا، و الظاهر أنّ الإجماع المدّعى على بطلان التصويب يوجب الحكم ببطلانه أيضا، إذ مفاد الإجماع اشتراك العالم و الجاهل في نفس الأحكام و كيفيتها من التعيين و التخيير، و منه تعرف النظر فيما أفاده في الكفاية، و ما في نهاية الدراية فراجع‌ [2]، و اللّه تعالى هو العالم بحقيقة الحال.


[1] الكفاية: ص 113.

[2] نهاية الدراية: ج 1 ص 251- 252. ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست