responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 214

فالقول: بأنّ المسألة عقلية ليس على ما ينبغي، اللهمّ إلّا أن يوجّه بأنّه لمّا كان عدم دلالة الأدلّة الثلاثة الأخر مسلّما بين المتنازعين، و إنما كان النزاع من طريق حكم العقل، فلذا عبّر بأنّ المسألة عقليّة، لكنّه خلاف ما يظهر من المعالم‌ [1]، اذ الاستدلال على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ربما يدلّ على توهّم دلالة الصيغة عليها، فتأمّل.

ثمّ إنّه لا ينبغي الرّيب في أنّ المسألة ليست لفظية، فإنّ المقصود بالبحث في المسألة اللفظية، إنّما هو فهم مدلول اللفظ، و ظهوره كالبحث عن أنّ الهيئة ظاهرة في الوجوب أم لا؟

و بعبارة اخرى: المبحوث عنه في مباحث الألفاظ هو إثبات المداليل التّصوريّة التي للألفاظ، لا إثبات مفادها تصديقا بحيث يحكم بعدها أنّ الشي‌ء الفلانيّ- مثلا- واجب أو ليس بواجب، و من المعلوم أنّ البحث هنا في وجود هذه الملازمة في الخارج تصديقا، لا في تشخيص أنّ اللفظ دالّ عليها تصوّرا، و لعلّه كان مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[2]، و القصور في تقرير المقرّر.

و على أيّ حال فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) على ما في التقريرات؛ و تبعه عليه في الكفاية غير مسلّم، و لا سيّما على تعبير الكفاية من أنّه لا مجال لتحرير النزاع في الإثبات ... الى آخره‌ [3]، فإنّه أيّ محذور في البحث عن تشخيص مفهوم لفظ تصوّرا، و إن سلّم أنّ مدلوله غير ثابت في الخارج أصلا؟ هذا. مضافا الى أنّ موضوع البحث هو مطلق الوجوب أعمّ ممّا كان ثابتا باللفظ أو غيره، و معه فكيف يمكن القول بأنّ المسألة لفظية؟

و كيف كان فإسناد القول بأنّ المسألة لفظية الى صاحب المعالم، بملاحظة استدلاله على النفي بانتفاء الدّلالات الثلاث لعلّه لم يقع في محله، إذ هو (قدّس سرّه) لم يقتصر عليه، بل أتبعه بعدم دلالة العقل أيضا، و إليك نصّ عبارته، قال (قدّس سرّه): «لنا:


[1] معالم الدين: ص 62.

[2] كما في مطارح الانظار: ص 37 س 33.

[3] الكفاية: ص 114.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست