فيها مبنيّ على مسلّمية أنّ مفاد الهيئة ليس إلّا البعث و الطلب حتّى يوجب هذا النزاع في مفاده تكرّر الطلب و دفعيّته، لا تكرّر مفاد المادة و وحدتها، و هو غير مسلّم و لا واجب، فلعلّ القائل بالتكرار يقول: إنّ مفادها البعث نحو مرات من مفاد المادّة.
مضافا الى أنّ الحقّ أنّ مفاد الهيئة- كما يشهد به التبادر و يظهر من المقايسة الى سائر هيئات المشتقّات- هو البعث نحو الإتيان، لا البعث فقط، و الإتيان قابل للاتصاف بالمرّة و التكرار.
و به يظهر الخلل في ما أفاده سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- على ما في تقرير بحثه، فراجع [1].
الثاني: أنّ ظاهر المرّة و التكرار و إن كان الدفعة و الدفعات إلّا أنّه يمكن أن يكون بمعنى الفرد و الأفراد محلّ النزاع، بلا محذور، لكن في الفصول ما توضيحه:
أنّ المراد بهما خصوص الدفعة و الدفعات؛ و ذلك أنّا نرى جميع العلماء يبحثون هذا البحث مستقلا بحثا غير فرضيّ و لا تقديري، و هو لا يمكن إلّا على إرادة الدفعة و الدفعات، إذ لو اريد الفرد و الأفراد لكان هذا البحث من فروع القول بتعلق الأوامر بالأفراد، و لما كان مجال للبحث عنه على القول بتعلّقها بالطبائع، فكان اللازم أن يجعل تتمّة للمبحث الآتي. و يقال: بناء على تعلّقها بالأفراد فهل المطلوب فرد واحد أو أكثر، و إن بحث عنه القائل بالطبيعة كان بحثا فرضيا و على تقدير، مع أنّا نرى إفراده ببحث مستقلّ يبحث عنه العلماء جميعهم بحثا واقعيا، فهو يكشف عن إرادة الدفعة و الدفعات؟ هذا.
و حينئذ فالجواب عنه بما في الكفاية صحيح، و لا يرد عليه أنّه مبنيّ على كون التشخّص بالوجود، إذ بناء على أنّ التشخص بالأعراض المكتنفة فالمصداق الحقيقيّ للطبيعة، كالإنسان و فردها الذاتي، ليس إلّا نفس الحيثية الإنسانية، غاية الأمر أنّ تشخّص هذه الحيثية لا يمكن إلّا بما اكتنفها من العوارض، و إلّا فعرض