و في قبال هذه الدعوى ما أفاده بعض أعيان المحققين (قدّس سرّهم) [1]: من عدم معقولية النزاع في الهيئة، إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرّر أو الدفعي، بل في وضعها لطلب الشيء دفعة أو مكرّرا، فالدفعة و التكرار من قيود مفاد المادة لا الهيئة انتهى.
أقول: و في جميع ما افيد نظر و إشكال: أمّا ما في الفصول: فلما في الكفاية:
من أنّ المصدر ليس أصلا للمشتقات لا بهيئته و لفظه، و لا بمعناه [2]، إذ هو مشتمل على نسبة ناقصة تقابل سائر النسب الموجهة في الصيغ الاخرى. نعم، اسم المصدر الموضوع لنفس الحدث بلا انتساب يكون بمعناه ساريا في جميع المشتقات، إذ المطلق موجود في ضمن جميع المقيّدات، و المقيّد هو المطلق مع قيد، فلو كان مفاد المصدر أيضا خاليا عن أيّ نسبة- كما نسب الى الجمهور من الادباء- صحّت الأصالة، لكنّه كالنسبة محلّ النظر، كما لا يخفى على المتتبّع المتدبّر.
مضافا الى أنّ أصالة المصدر ليست محل الاتفاق، فكيف يكشف عن الاتّفاق على معناه معنى غيرها من طريق الأصالة؟!
و أمّا حديث الاشتراك فهو طريق متين لكشف مفاد المادة في سائر المشتقّات لو كان هاهنا اتّفاق على الاشتراك و إلّا فإحراز اشتراك الصيغ في المادة لا ينفع في الكشف المزبور، و ذلك أنّ الكلام تارة في تبيّن محلّ النزاع بين القوم و اخرى في تحقيق المطلب.
فالكشف عن محلّ النزاع بمعونة مقدّمات لا يمكن و لا يصحّ إلّا اذا كانت جميع المقدّمات مسلّمة بينهم متفقا عليها، و إلّا فكون مقدّمة ثابتة و مسلّمة في الواقع مع احتمال عدم اعتراف بعض المنازعين بها، مانع عن استكشاف محلّ النزاع كما لا يخفى. و فيما نحن فيه قد يقال: إنّ وحدة مادة المشتقّات محلّ تشاجر و خلاف عند القدماء من أهل الأدب، و معه فلا يصحّ الكشف المزبور.
و منه تعرف ما في دعوى امتناع كون هذا النزاع في مفاد الهيئة، إذ امتناعه