responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 82

و أما ميراث الزوجية: فهل هو أيضا كذلك لإطلاق الرواية في الميراث، أو لا لأن الحكم بوحدته في النكاح قاض بوحدته في الإرث الناشي منه أيضا، و لأنه لو كان كذلك فينبغي أخذه جميع المال لو كان زوجا بلا ولد لأنه حصة الزوجين، فيلزم حرمان الورثة الآخرين و قريب منه لو كانت زوجة؟ وجهان. و يمكن دفع الثاني بأن الحكم بالوحدة كما مر ليس إلا للحذر عن لزوم اجتماع الزوجين و الجمع بين الأختين، ففرضناه واحدا في ذلك لما مر من التعليل، فراجع. و أما في غيره من الأحكام فلا وجه لفرضه واحدا، فإن [1] المرجع الأدلة، كما قررنا لك في قسمة أو نشوز أو طلاق و نحوه، أو نفقة أو ولاية أو حضانة. نعم، يتجه ورود أخذ الميراث كله، و نحو ذلك. قلت: لا يضر ذلك، غايته كونه كمسألة العول. فإن قلت: لا يمكن جعله من باب العول، إذ في باب العول يأخذ الزوجان سهامهما و يدخل النقص على بعض الباقين في مذهبنا، كما رواه ابن عباس [2] و هنا في الزوجة يمكن ذلك، لعدم استيعاب حصة الاثنين المال مطلقا، غايته كونهما بمنزلة زوج، فيكون كالعول في بعض الموارد. و أما في الزوج: فيمكن ذلك أيضا مع الولد، لأن التعدد غايته يقضي بالنصف، و أما بدونه فيأخذ المال كله و يبقى الباقون، و هذا لا وجه له. قلت أولا: إن كان الزوج يزاحم الورثة مطلقا فلا ضير في ذلك، فإن كان حصته البعض أخذ البعض، و إن كان حصته الكل فالكل، و لا مانع منه. و ثانيا نقول: إن المزاحمة في الفرائض تقتضي دخول النقص على جميع الورثة بالنسبة إلى السهام كما زعمه العامة و هو الموافق لقاعدة التنازع، قام


[1] في مصحّحة «ن»: و إنّما المرجع.

[2] الوسائل 17: 426، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، ح 6.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست