و يعتبر في التسمية كونه بالأصلي، كما في أذكار الصلاة، فيجب مقدمة لتحقق السبب الذكر بهما شرطا. و ثالثها: اعتبار تسمية المرسل و الرامي كما في المتعدد، تنزيلا للمتحد منزلته. و الأوسط أوفق بالقاعدة، و الأخير أقرب إلى الاعتبار. و لو امتنع الأخر من التسمية حيث اعتبرنا الكل ففي سقوطه أو حرمة الصيد وجهان. و الذي يقوى الأول، لسقوط مقدمة العلم مع التعذر على ما يستفاد من موارد الشرع و إن كان في الحكم الوضعي محل نظر، و لأن هذا ليس بأقل من صورة النسيان التي يحل فيه الصيد بلا كلام. و يجيء هذا الكلام بعينه لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا، فمع التعدد يعتبر الرامي و نحوه، و مع الاتحاد تجئ الوجوه السابقة. و التحريم أوفق بالقاعدة اتباعا لأخس المقدمتين. و هذا الكلام بحذافيره آت في الذبيحة مع كون اليد الذابحة غير مشتركة، و أما مع كون اليد مشتركة فمع التعدد أيضا إشكال، للشك في صدق أنه ذبيحة المسلم، و مع الوحدة أشكل. و الحق في صورة التعدد الحل، لاستناد الفعل إلى المسلم لو كان هو القاصد و الذابح، و اشتراك العضو غير قادح، و إن هو إلا كالسكين الذي يذبح به المسلم تارة و الكافر اخرى. و أما مع الوحدة: فالمجموع المركب ليس بمسلم و لا كافر، و الأصل في الذبيحة التحريم حتى يصدق أنه ذبح المسلم [1] و هو محل شك فيحرم.
السادسة: قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة، و إلا فمتعدد
، و المراد بالميراث: ميراثه من أبيه أو امه أو أحد أقاربه من إخوة أو عمومه أو خؤولة، لإطلاق النص في ذلك كله، فيكون بمنزلة أخوين أو عمين و نحو ذلك.