responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 80

تحقق الشك في حصول السبب قضى الأصل بالبراءة. و ثالثها: الحكم بضمان النصف، نظرا إلى أن هذا اليد و الضرر مع اتحاد الموضوع ينزل [1] منزلة نصف اليد و نصف الإتلاف، لا، بل يدا على النصف و إتلافا للنصف، فينبغي التقسيط دفعا للضررين معا. و يشكل هذا بأن دفع النصف لا يعقل من مال الغاصب، فلا بد من كونه من المال المشترك، فيرجع إلى دفع مال غير الغاصب بدل الغاصب، فإذا جاز ذلك فلم لا يدفع جميع العوض؟ و يندفع بأن هذا و إن كان كذلك، لكنه ارتكاب لأقل الضررين في الطرفين. و دعوى: أنه ينبغي ضمان الكل، لغصب أحدهما و عدم منع الأخر، فيكون بمنزلة صاحب الكلب العقور و الدابة الشاردة، فإذا أتلف شيئا ضمن صاحبه إذا لم يمسكه، مدفوعة بالفرق من وجهين: أحدهما: ضعف المباشر هناك دون الفرض. و ثانيهما: إمكان المنع هنا [2] و في المقام قد لا يمكنه منع صاحبه. و من هنا يتخرج وجه رابع و هو الضمان لو علم الأخر به و لم يمنع، فكأنه أدخل الضرر على نفسه مع قدرته على دفعه و إن لم يرض به في قلبه، دون ما لو لم يطلع أو اطلع و لم يقدر فلا ضمان مطلقا، أو في النصف على الوجهين. و الحكم محل إشكال، و الأخير أقرب الوجوه جدا. و لو اصطادا صيدا فسمى أحدهما دون الأخر، فعلى التعدد يناط الحكم بتسمية الرامي أو المرسل للكلب، و أما على الاتحاد ففيه وجوه: أحدها: الإباحة مطلقا، لدخوله في (ما ذكر اسم الله عليه) و الفرض اتحاد الصياد. و ثانيها: المنع مطلقا، لأن مع الاتحاد يكون من باب اشتباه العضو الأصلي،


[1] كذا، و المناسب: ينزّلان.

[2] كذا، و الصواب: هناك.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست