responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 79

من أنه داخل في عموم (من أحيى أرضا [1] و (حاز [2] فينبغي التملك و إن كان بعد ذلك يشتركان في المالية. و من أن التملك منوط بالنية على الوجه الأقوى في محله، سيما في الفعل المحتمل و نية أحدهما غير مغن عن الأخر. و الذي يقوى في النظر تحقق التملك قضاء لحق السبب، إذ المثبت قد تحقق، و منع الأخر ليس سببا حتى يعارض، على إشكال من أصالة عدم التملك، لكنه يندفع بأن الحق عدم جواز منع أحدهما صاحبه من مصالحه إلا إذا كان مضرا على الأخر، فإذا لم يجز فلا تأثير له في العدم، لأنه فعل محظور. و أما اللقطة: فالأصح أنه لا تثبت الأحكام إلا مع رضاهما، لاحتياجها إلى حفظ و تعريف و غير ذلك من نفقة و نحوه [3] على بعض الوجوه، و ضمان مع التملك لو ظهر المالك على وجه قوي، و هذه كلها تتبع الرضا، و لا يدخل شيء من ذلك على الإنسان قهرا، فيد أحدهما مع عدم رضا الأخر كلا يد في ذلك كله. نعم، لو كان التقاطا مملكا كما دون الدرهم أو المدفون في أرض لا مالك له و ليس عليه أثر إسلام فالأصح كونه كالحيازة في التملك، و منع الأخر لا ينفع في ذلك. و أما الغصب و الإتلاف، فيحتمل فيه وجوه [4]: أحدها: تعلق الضمان بتمامه، إذ الحكم الوضعي لا يدور مدار الرضا و العلم، فمتى تحقق الاستيلاء و الإتلاف و لو بعضو من أعضاء المكلف ضمنه. و ثانيها: عدمه مطلقا، لأن الفرض أنهما واحد و مالهما واحد، و لا يتحقق الغصب للمجموع المركب إلا برضا الكل هنا عرفا، و كذا نسبة الإتلاف، فمتى


[1] إشارة إلى قوله (صلى الله عليه و آله): «من أحيى أرضا مواتا فهي له» الوسائل 17: 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ح 5.

[2] إشارة إلى قاعدة «من حاز ملك».

[3] كذا، و المناسب: نحوها.

[4] في «ن»: وجوه ثلاثة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست