responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 78

الحكم بالاتحاد يشكل، من جهة أنهما لا يجبران على الفئة بعينه [1] و لا على الطلاق بخصوصه حتى يجبرا على ذلك، بل يجب عليهما أحد الأمرين، فإن اختار أحدهما الطلاق و الآخر الفئة أشكل الأمر. و الحق أن هذا الإجبار لما كان لدفع ضرر الزوجة، و لما لم يمكن [2] جمعهما و الضرر يندفع بأحدهما أجبر على واحد لا بعينه، و هنا لا يندفع الضرر بالواحد لا بعينه، لأن رجوع أحدهما و طلاق الأخر كلاهما غير مؤثرين كما قرر في تحليل و لا في تحريم، فيجبران على اختيار أحدهما مع الاتفاق دفعا لضرر الزوجة. و كذا الحكم مع التعدد أيضا، لأن الحكم في توابع النكاح على الوحدة.

الخامسة: أنه لو التقط أحدهما شيئا أو أحيا أرضا

أو حاز [شيئا] [3] مشتركا أو قبل هبة أو وديعة أو غصب شيئا أو أتلف شيئا من مال الناس: فعلى التعدد: يلزمه حكمه على التعدد على الأقوى: من تعريف و تملك أو استئمان أو ضمان أو غير ذلك من أحكامه، و لا ربط لشيء من ذلك كله على الأخر، لدخول ما ذكر كله في باب الأموال التي قد قررنا استقلال كل من المتعددين في ذلك. و ظاهر الخبر في الميراث حيث حكم له بميراث اثنين يدل على استقلال كل منهما بحصته. و أما مع الاتحاد: ففي التملك بالعقد أو الاستئمان به كالهبة و الوديعة لا يتحقق إلا برضاهما معا على كلام سبق، و أما في مثل الأحياء و الحيازة فيقوم وجهان:


[1] كذا، و المناسب: بعينها.

[2] كذا في نسخة بدل «م» و في أصل النسخ: لم يكن.

[3] الزيادة من «ف».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست