responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 83

النص و الإجماع على دخول النقص على البعض دون الأخر في مسألة العول إذا لم يستوعب حصة واحد منهم كل المال. و أما إذا استوعب فلا دليل على التفاوت، فالمرجع القاعدة، و هو دخول النقص على الجميع بالنسبة، و بذلك يندفع الأشكال. و لا دليل على اعتبار الوحدة في ذلك، سيما بعد دعوى شمول دليل الميراث للمقام و إن كان محل تأمل، إذ الظاهر ميراثه من أقاربه، لا من نكاحه. و أما ميراثه من أولاده و فروعه: فهل يأخذ ميراث الأبوين و الأمين ذكرا أو أنثى، أو لا، بل يأخذ ميراث الواحد كصورة الاتحاد؟ و الكلام في ذلك كالكلام في ميراث الزوجية، بل هنا يتوجه القول بالتعدد للقاعدة، أو لإطلاق النص، و لا يرد عليه العول مطلقا، و لا دعوى أن الوحدة في النكاح وحدة في لوازمه، إذ قد يقال: إن الأبوة و الأمومة ليس [1] من لواحق النكاح و إن حصلا بعده لا بدونه، إذ ليس كل مترتب على شيء لاحقا له. و النسب غير السبب، سيما في باب الميراث، حيث عدوهما قسمين. و الحجب لو كانا [2] أخا يتبع الميراث كما نص عليه ثاني الشهيدين [3] لصدق الأخوة مع التعدد، لقيام العلة التي ذكروها في الحجب، و احتمال انصراف الإخوة إلى المتعارف ضعيف. و لو كانا متعددين في الميراث فكون أحدهما ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل لا يقضي بمنع الأخر، لتغاير الاستحقاق و المال. و أما مع الوحدة: ففي الاكتفاء بوجود المانع في أحدهما مطلقا، أو الحكم بالإرث لتحقق المقتضي و المانع المشكوك غير قادح، أو يحكم بانتصاف الميراث على التقريب الذي تقدم في الضمان وجوه. و الذي يقوى في النظر الوجه الأوسط، لأن أدلة الإرث عامة، و لم يعلم من تقييد الموانع إلا الكفر التام و كون المجموع قاتلا، و أما مع التبعيض الموجب للشك في الصدق فالمرجع العموم.


[1] كذا في النسخ، و المناسب: ليستا.

[2] في «ف، م»: لو كان.

[3] المسالك 2: 342.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست