responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 63

التعدد، أو لا؟ وجهان، مقتضى الاستصحاب الثاني حتى يحصل اليقين بالناقص. و إن قلنا بالتعدد مع الأمارة، فالأقوى أنه يكفي في وضوء كل منهما غسل أعضاء نفسه المختصة أو المشتركة، لشمول أدلة الوضوء، و عدم حصول الاشتباه حتى يجب مقدمة [1] و لا يضره بقاء الحدث في أحدهما في صلاة الأخر، لأصالة عدم المانعية، و ليس ذلك إلا كركوب المحدث على المتطهر في الصلاة، فتبصر. و لو تطهرا معا فينتقض طهارتهما بالحدث الحاصل من العضو المشترك كالبول، لشمول أدلة النقض لهما. بخلاف الحدث المختص، كنوم أحدهما دون الأخر، فإنه ينقض طهارة النائم خاصة. و على هذا، فلا يجوز للمحدث منهما الصلاة، و لا الطواف الواجب، و لا مس كتابة القرآن [بعضوه المختص] [2] و يجوز كل ذلك للمتطهر، و لا يضره اتصال غيره به. و في العضو المشترك نظر، فيحتمل جواز المس به مطلقا لأنه متطهر من جهة، و يحتمل المنع لأنه محدث من جهة أخرى، و يحتمل لحوق كل حكمه، فإن مس به المحدث عصى دون المتطهر، و لا يزر واحد منهما وزر الأخر لو وقع قهرا، و لو تراضيا على المس فالمحدث عاص. و هل لكل منهما منع الأخر عن المس كالمشتركين في الملك، أم لا لتسلط كل منهما بتمام العضو لا على الإشاعة، أو للمتطهر منع المحدث للنهي عن المنكر دون العكس، أو بالعكس، لأن للمحدث الحذر عن مماسة عضوه المصحف، و لو مس المحدث فإنما عصى على نفسه؟ و الأجود الوجه الثالث، إذ لا ضرر على المحدث حتى يمنع عنه. و لو شك أحدهما في الوضوء أو شيء من أفعال الغسل أو الصلاة فعلا أو ركعة أو في أفعال الحج، أو غير ذلك كالاستبراء و نحوه و حفظ الأخر. فإن قلنا بالوحدة، فهل يجري حكم الشك أو الذكر؟ وجهان، و الأقرب أن مع


[1] في «ف، م»: مقدّمته.

[2] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست