responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 64

بقاء الشك مع مخالفة الأخر يعمل بمقتضى الشك، لصدق أدلته الواردة على غيرها إن لم يلزم منه الأبطال، و إلا فالعمل على من يذكر لأصالة الصحة. و لو استلزم كل منهما البطلان كشك أحدهما بين الواحدة و الاثنتين و علم الأخر بزيادة ركعة عن الفريضة فلا كلام. و إن كان الشك مصححا دون الذكر، فالترجيح للصحة. و يحتمل في صورة صحتهما معا تقديم قول الذاكر لو وافق الأصل، كذكر أحدهما كون الركعة اثنتين. و شك الأخر بينهما و بين الثلاث [1]. و يحتمل تقديمه مطلقا ما لم يبطل، لأصالة البراءة عن أحكام الشك، و انصراف أدلته إلى غير ما عارضه ذكر. و إن قلنا بالتعدد، فلكل حكم نفسه إذا لم يتعارض بزيادة أو نقصان مبطلين، و الوجه واضح. و إن تعارض كالشاك بين الاثنين و الثلاث الباني على الثلاث و من تيقن أنه اثنان، فيتعارضان في قيام الرابعة للثاني ففي بطلانهما معا لعدم الترجيح، أو لزوم أحدهما إطاعة الأخر كفاية حذرا عن الإبطال فإن تنازعا فالقرعة، وجهان. الأقوى الثاني. و إن أمكن إطاعة أحدهما بحيث لا يلزم الأبطال لصلاته وجبت على الأجود كالصبر بمقدار تشهد أو سلام. و حكم الغسل و التيمم طهارة و نقضا مثل الوضوء، مع احتمال وجوب غسل الكل في الغسل و إن قلنا بالتعدد، و لكنه وجه ضعيف. و سطح اتصال البدنين معفو للتعذر على الأصح. و لو اختلفا في الدم المستمر في المضطربة في الرجوع إلى الروايات، فمع الاتحاد يلزمهما الوفاق على معين و لو بحكم الحاكم أو القرعة، و مع التعذر فلكل حكمه، كما في الوضوء. و كما لا يضر حدث أحدهما لا يضر وجود الخبث أيضا في ثوب الأخر


[1] العبارة في «م» هكذا: كون الركعة ثانية و شكّ الآخر بين الاثنين و الثلاث.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست