للحكم بتعددهما. و في النكاح هما واحد من حيث الذكورة و الأنوثة. أما من حيث العقد، فالظاهر توقفه على رضاهما معا، و كذا يقع الإشكال في الطلاق. و في العقود كالبيع هما اثنان. و في الجناية [هما] [1] اثنان لا يقتص من أحدهما بجناية الأخر، و لو اشتركا في الجناية اقتص منهما. و هل يحسبان بواحد أو باثنين حيث تكون الجناية في غير المشترك؟ وجهان، و لو كانت جنايتهما في المشترك و هو ما تحت الحقو اكتفي بواحدة [2].
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات:
الأولى: أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر و إن قيل بتعدده
، إذ المتبادر غير ذلك، و لمعلومية مدخلية القوة فيه، و ضعف هذين باشتراك ما تحت الحقو واضح. و ينزح من البئر لو وقع فيه و مات نزح الاثنين، نظرا إلى أن الواحد الذي فيه سبعون دلوا لا يشمل إطلاقه ذلك. فإن قلت: التعدد أيضا لا يصدق عليه. قلت: بعد التعارض يقضي الاستصحاب ببقاء النجاسة إلى اليقين بالمزيل. قيل: فأين يعلم اليقين بالمزيل؟ قلنا: ينفى ما زاد على مقدر الاثنين بالأولوية. مع احتمال إلحاقه بما لا نص فيه إن أوجبنا فيه نزح الجميع، و أما على الثلاثين أو الأربعين فلا، إذ لا ينقص عن الواحد قطعا. و في الوضوء يعتبر غسل جميع الأعضاء إن حكمنا بالوحدة كالعضو المشتبه في غيره مقدمة للواجب، فإن لم يمكنه سقط بحسب التعذر كغيره، و يبطل وضوؤه بالحدث. و هل يبطل بنوم أحدهما أو إغمائه أو جنونه بناء على أن هذه ليست أمارة