responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 521

صدوره عن محصل، فإن فهم الشيخ ليس إلا من استنهاضه من النصوص و الفتاوى، و أي شيء أوثق من ذلك؟ فالعمل بقاعدة الإمكان بعد دلالة هذه الأدلة القوية متعين، و المناقشة غير مسموعة.

الخامس: في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان:

منها: ما زاد على عادة المرأة أو عن عادة الأنساب و الأقران أو على ما في الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من [1] العشرة إلى كمالها، فإن قاعدة الإمكان تقضي بالحيضية، و لكن دل الدليل على الرجوع إلى المقادير المذكورة. و منها: ما كان فاقدا للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة، لقيام الدليل على اعتبار الوصف فيه. و منها: الدم المستمر تمام الشهر، مع قلة الفواصل بين آحاده عن أقل الطهر، فيحكم فيه بالحيضة الواحدة في وجه و إن اقتضت القاعدة كون ما بعد أقل الطهر حيضا آخر. و منها: ما زاد عن أقل الطهر من الدم الثاني بثلاثة متوالية فما زاد إلى العشرة مع نقص النقاء عن أقل الطهر الممكن إتمامه من الدماء، فإن القاعدة تقضي بالحيضية [2] و لكنه غير مفتى به لوجوه آخر مذكورة في محلها. و تنقيح هذه المباحث يحتاج إلى بحث طويل، و الغرض هنا تأسيس ما يكون بمنزلة القاعدة الكلية، و بهذه القاعدة يتخلص في باب الدماء عن فروع كثيرة غامضة، من أرادها فليلاحظها.

فائدة:

هي كالتتمة لهذه القاعدة.


[1] في «ن، د»: عن.

[2] في النسخ: بالحيثية، و الصواب ما أثبتناه، كما ورد في هامش «م» نسخة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست