مسلم، و النصوص دالة عليه أيضا، مع أن المحقق الذي هو ناقل الإجماع منع من تحيض المبتدئة بمجرد رؤية الدم، و لم يقل عند فقد أمارة العذرة و القرحة بالحيضية [1] إذ الغرض الاستفادة من التعليل و دعوى عدم الفرق بينها و بين غيرها، و لعل توقفه في المبتدئة لتعارض الأدلة، أو لوجود دليل على عدم التحيض راجح في نظره، كما قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل [2] للدليل، و هذا لا يمنع من اعتباره قاعدة الإمكان. و النظر في أخبار التقدم على العادة: بأن ظاهرها كون الدم واجدا للأوصاف، بدعوى أن لفظ (الدم) ظاهر في الأسود الحار العبيط، و ما سواه لا يشمله لفظ (الدم) ساقط جدا، و ظهور لفظ (الدم) في المعنى الأعم من واجد الصفة و فاقدها مما لا يمكن إنكاره. و ورود أخبار التحيض في الصائمة في مقام بيان حكم آخر و هو كون الحيض مفطرا للصوم لا ينافي دلالته على اعتبار التحيض، إذ قوله: (أي ساعة رأت الدم تفطر [3] شامل لرؤية الدم المشكوك في الحيضية، مع أنه أمر بالإفطار، و ليس إلا لأنه حيض شرعا. كما أن وجود المعارض لأخبار الاستظهار غير مناف لدلالتها على الإمكان. و كون الموثقة في مورد الإجماع غير مناف للاستنهاض به على غيره. و دعوى: أن الفرض في صورة الاشتباه بالقرحة و العذرة في صورة الانحصار فإذا انتفى ذلك بفقد الأمارة تعين الحيضية، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الإطلاق في الروايات. و منع تفسير الشيخ الرواية بأيام الإمكان و منع دعواه الإجماع مما لا ينبغي