بالحيضية بالاحتمال، سيما مع الحمل الذي لا يتفق معه الحيض غالبا بل ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل [1] و جعلوه كالصغر و اليأس فغيرها يعمل فيه بالإمكان بالأولوية القطعية. و عاشرها: ما دل من الروايات على أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض [2]. و المراد بأيام الحيض كما فسره الشيخ في المبسوط [3] أيام الإمكان، لا خصوص أيام العادة، و مع تفسيره بأيام الإمكان على الإطلاق ادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع [4]. مضافا إلى أن روايات الوصف إنما وردت في مقامات خاصة، و مقتضى القاعدة الاقتصار فيها على مواردها، فلو لم يعمل بقاعدة الإمكان لبقي أكثر المقامات خاليا عن البيان، و البناء على الطهارة حتى يعلم الحيضية مما يقطع [5] بفساده. بعد ملاحظة هذه الأدلة و فتاوى الأصحاب، فلا وجه بعد ذلك للمناقشة في الغلبة بأنا نمنع حجيتها، و بأنها معارضة بالظن الحاصل من فقد الصفة، فإن الغلبة في مثل المقام حجة، و عدم الصفة كما قررناه ليس أمارة للعدم، بل وجودها أمارة للوجود، بل قد عرفت ثبوت الحيضية بدون الوصف في أيام الإمكان أو في أيام العادة، مع ما هو معلوم من طريقة النساء أنهن قد يعرفن أنه حيض مع الخلو عن الوصف. كما لا عبرة بدعوى: أن إجماع الفاضلين [6] مختص بما بين العشرة و هو
[1] هو اختيار المفيد في المقنعة و أبي عليّ بن الجنيد- على ما نقله عنهما في المعتبر 1: 200، لكن لم نعثر عليه في المقنعة- و ابن إدريس في السرائر 1: 150.