responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 522

و هي: أنه بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة أو غيره من دم القرحة و غيرها، فالظاهر البناء على أنه استحاضة، و هذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة. و المدرك في ذلك: كون الاستحاضة طبيعيا بالنسبة إلى غيرها، لخروجه من عرق العاذل و تكونه في أغلب الأمزجة، مضافا إلى غلبته بالنسبة إلى سائر الدماء، فمتى شك فيه يلحق بالغالب المعتاد. مع أن الأصل عدم حدوث علة أخرى من قرحة أو غيرها. مضافا إلى أن المستفاد من الروايات المأثورة في باب الدماء كونه أصلا بالنسبة إلى غيره، و كون الدم المعلوم عدم حيضيته محكوما بأنه استحاضة، من أرادها فليراجعها. و ظاهر عبائر الأصحاب أيضا ذلك، فإنه إذا اختل شرائط الحيض يحكمون بأنه استحاضة، و لا يشك أحد في أنه لعله دم جرح فينبغي التمسك بأصل الطهارة، بل يتسالمون على الحكم بالاستحاضة. مع أن كون الحكم بالاستحاضة بعد العلم بعدم الحيضية مركوزا في الأذهان عند النساء و غيرهن أقوى دليل على هذه القاعدة، بل هو واضح عند من له أدنى تثبت. و لا غرابة في عدم التعرض لهذا الأصل في كلمة الفقهاء، و الله العالم بحقائق الأحكام.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست