يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد الصلاة [1]. بتقريب: أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة، فيعم جميع أفراد الدم، خرج عنه ما علم كونه طاهرا، فبقي المشكوك داخلا فيه. و احتمال إرادة العهد فرع كون مدخولة النكرة الدالة [2] على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد، و هو خلاف الوضع و الأصل، و الوضع التركيبي في العهد غير ثابت. و دعوى: أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد، مدفوعة بأن غايته التخصيص، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل. و دعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه، ممنوعة، فتدبر.
الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟
إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة [3]. و الوجه ما تقدم في السابقة.
الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟