responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 507

يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد الصلاة [1]. بتقريب: أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة، فيعم جميع أفراد الدم، خرج عنه ما علم كونه طاهرا، فبقي المشكوك داخلا فيه. و احتمال إرادة العهد فرع كون مدخولة النكرة الدالة [2] على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد، و هو خلاف الوضع و الأصل، و الوضع التركيبي في العهد غير ثابت. و دعوى: أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد، مدفوعة بأن غايته التخصيص، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل. و دعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه، ممنوعة، فتدبر.

الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟

إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة [3]. و الوجه ما تقدم في السابقة.

الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة؟

قال: إن رأيت و عليك ثوب غيره، فاطرحه وصل [4].

السادس: رواية أبي بصير: إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي و صلى

، فعليه الإعادة [5].

السابع: رواية جميل: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب و فيه الدم متفرقا

. ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [6].


[1] الوسائل 2: 1026، الباب 20 من أبواب النجاسات، ح 1.

[2] في سوى «م»: الدالّ.

[3] المصدر: ح 2.

[4] المصدر: 1027، ح 6.

[5] الوسائل 2: 1060، الباب 40 من أبواب النجاسات، ح 7.

[6] الوسائل 2: 1026، الباب 20 من أبواب النجاسات، ح 4.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست