responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 506

و يمكن الكلام فيه من وجوه: أحدها: أن الفرد الغالب و الشائع هو الدم من ذي النفس، و ما عداه نادر، فإطلاق ذلك ينصرف إلى الفرد المتبادر، على قاعدة المطلقات. و ثانيها: أنه وارد في مقام بيان حكم آخر، و هو حكم سؤر الطيور، لا لبيان نجاسة كل دم حتى يدل على نجاسة كل دم مشكوك. و ثالثها: أن الباز و الصقر و العقاب غالبا لما كانوا يأكلون الحيوان الذي له نفس سائلة، فالدم الموجود في منقارها يعلم غالبا أنه دم ذي النفس، و الإطلاق ينصرف إلى الغالب المعلوم، و لا يشمل ما هو المشكوك. و قد يجاب عن الأول: بمنع الغلبة، و بكونها غلبة وجود، و الندرة الموجبة للتشكيك إنما هو ندرة الإطلاق دون الوجود، و بأن الحكمة قاضية هنا بالعموم، إذ ليس هنا فرد معهود، و الفرد الغير المعين لا وجه لتعليق الحكم عليه، فينبغي أن يراد الطبيعة السارية في جميع الأفراد. و عن الثاني: بأنه وارد في بيان نجاسة الملاقي للدم من الماء القليل، و هو يستلزم كون الدم بما هو دم نجسا، إلا ما قام الدليل على خروجه. و عن الثالث: بأنه لو كانت الغلبة صارفة لكان ينبغي إرادة خصوص دم الجيفة، لأنه الغالب، فيكون مفهوم الرواية: أنه لو لم يكن دم جيفة يتوضأ منه و يشرب، و لا تدل الرواية على تنجسه بسائر الدماء السائلة غير الجيفة. و التمسك في التعميم إلى الإجماع أو دليل آخر خروج عن الفرض، إذ الكلام في الاستدلال بالرواية، و متى ما تعديت إلى مطلق الدم السائل فقد أسقطت اعتبار الغلبة الصارفة، فلا دليل على تخصيصه بالسائل، فينبغي التعميم. مضافا إلى أن لفظ الباز و الصقر إنما هو في السؤال، و الجواب إنما هو عن عموم الطيور، فلا وجه لجعل ذلك قرينة لذلك.

الثالث: صحيحة ابن أبي يعفور: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به

، ثم

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست