، إذ الغالب في الدم كونه من ذي النفس، سيما فيما يباشره المكلف، و الظن يلحق المشكوك بالغالب. و بهذه الأدلة ينقطع أصالة الطهارة، إلا أن في الاعتماد على هذه الأدلة نظرا بينا، من جهة عدم وضوح الدلالة، كما لا يخفى على من لاحظها حق الملاحظة. مضافا إلى أن صاحب الحدائق ادعى الإجماع على طهارة المشكوك من الدم [1] و إن كان يمكن المناقشة باحتمال كونه من الإجماع على أصالة الطهارة، لا الإجماع الخاص، خصوصا مع ما في كلام جماعة من المحققين من تقوية أصالة النجاسة في الدم [2]. و المسألة محل إشكال، و قد قوينا في طهارة شرح النافع أصالة النجاسة، و هو الأوفق بالاحتياط و إن كان الفتوى به مشكلا.