responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 434

نعم، على مذهب من يرى: أن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة و يجعل الحرام و المكروه مضرة و الواجب و المندوب منفعة فإذا تعارضا لا يحكم بالتخيير الصرف و إنما يرجح جانب المنع، فالمتجه أن يقول هنا بالكراهة ترجيحا للترك على الفعل، و هو الذي ترجح في نظري القاصر، و إن أعرض عنه متأخر الأصوليين و الأستاذ و أستاذ الأستاذ بتقريب: أن ترك الواجب أيضا يرجع إلى الحرام و هو الضرر. قلنا: فرق بين الضرر الموجب للنقصان في استعداد المكلف عن أصل مقتضى الطبيعة الساذج كما في فعل الحرام و بين الضرر الناشئ عن فوات أمر زائد على مقتضاها كان لازما تحصيله و دعت الحاجة إليه احتياجا ضروريا، و الفرق بين المقامين واضح، و تمام الكلام في الأصول، مع أن مقامنا هذا لا يتوقف على ذلك، إذ بعد ضعف الدليلين لا كلام لنا في الوجوب و التحريم، بل هما منفيان بالأصل. نعم، بقي عندنا بلوغ الثواب على الفعل في دليل الوجوب، و على الترك في دليل التحريم. و المسامحة تقضي بالندب نظرا إلى الأول، و في الثاني تقضي بالكراهة بالتقرير السابق في الإباحة و الوجوب. فنقول: الترجيح لجانب الكراهة، لأنه دفع مفسدة ذاتية في هذا العمل محتملة [1] و الإتيان به تحصيل لمصلحة محتملة ندبية لا ضرر في تركها، لا دينا و لا دنيا أبدا، و ليس كمصلحة الوجوب التي يضر تركها للعقاب عليه، بخلاف المفسدة في الكراهة، فإنها و إن لم توجب العقاب لكنها موجبة لنقص في المكلف مانع عن ترقيه إلى معارج تقوى الله، و من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات [2]. فالذي يقوى في النظر: القول بالكراهة، لقاعدة التسامح.


[1] في «د»: محتمل.

[2] كما ورد الحديث، انظر الوسائل 18: 114، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست