responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 354

يشتبه فيه نفس الحكم الشرعي و لا مخرج له من الشرع معتبر حتى يعتمد عليه و ذلك واضح فلا وجه لإعمال القرعة في ذلك، لأنه ليس بمشكل، فلا تذهل. و من هنا قال الشهيد في القواعد: و لا يستعمل في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعا [1]. و السر فيه ما ذكرناه، و ليس ذلك تخصيصا لقاعدة القرعة، بل إنما هو اختصاص و عدم شمول من أصله. لا يقال: أي فرق بين أدلة أصل البراءة المعلقة للحكم بالبراءة على كون الشيء مجهولا أو مما لا يعلم أو مما لا دليل عليه، و بين أدلة القرعة، بل الحق أنهما من واحد، فكأنه قال: (كل مجهول يبنى فيه على البراءة) و (كل مجهول يعمل فيه بالقرعة) فتقديم دليل البراءة على القرعة حتى يكون ذلك رافعا للإشكال مخرجا للفرض من موضوع مسألة القرعة خال عن الوجه. لأنا نقول: إن هذا الكلام مندفع من وجوه: أحدها: أنه على فرض تسليم كون الحكم معلقا على (المجهول) في المقامين أن أدلة البراءة أخص مطلقا من أدلة القرعة، لعمومها للموضوع و الحكم و ما هو مورد للبراءة و غيره، و مقتضاه تقديم الخاص على العام، فيصير المعنى: كل مشكل فيه القرعة إلا ما يجري فيه البراءة. و لو فرض ورود هذا الأشكال على دليل القرعة بالنسبة إلى الأدلة و الأصول الأخر أيضا كالاستصحاب و أصالة العدم و الاحتياط و نحو ذلك فيجاب أيضا بذلك، لأن كلا من هذه الأصول المعمولة في موارد الشك و الشبهة أخص من عموم دليل القرعة، فلا تذهل. و ثانيها: أن الحكم في دليل أصل البراءة لم يعلق على (المشكل) و (المجهول) و (المشتبه) بل إنما علق بما لم يرد فيه أمر و لا نهي أو بما لا يعلمون و نحو ذلك، و هذا غير معنى الأشكال، فنقول في مورد من موارد شبهة الحكم أنه


[1] القواعد و الفوائد 2: 23.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست