responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 353

يستقل به العقل و لا مما انعقد عليه الإجماع، و لا فرق في ذلك بين كون الحكم الشرعي تكليفيا أو وضعيا من سببية أو جزئية أو مانعية أو نحو ذلك. و ثانيها: شبهة الموضوع المستنبط من اللغة و العرف، بمعنى: أن يقع لفظ في كلام من يعتبر قوله في الحكم الشرعي ابتداء كالكتاب و السنة أو بواسطة إمضاء الشرع كما يصدر عن المكلفين في معاملاتهم، و غير ذلك بحيث يصير الحكم منوطا بمعرفة معنى ذلك اللفظ، كما في الوصية و الإقرار و العقود و متعلقاتها. و بالجملة: شبهة حاصلة في معنى اللفظ لغة أو عرفا أو اصطلاحا، حتى يحمل كلام قائله عليه و يتضح المراد من ذلك و يلحقه حكمه. و ثالثها: شبهة الموضوع الصرف، بمعنى: أن بعد ثبوت الحكم من الشارع للعناوين العامة المعلومة بمفاهيمها و معانيها وقع الاشتباه في أن هذا الفرد الموجود المشخص في الخارج هل هو من أفراد ذلك الكلي أم غيره؟ بحيث لو اتضح اندراجه تحت أحدهما لاتضح الحكم من دون حاجة إلى أمر آخر. و لكل من هذه الصور المفروضة في الاشتباه صور عديدة ليست مناطا في هذا المقام، و إنما الغرض الإشارة إلى ذلك تنقيحا لمورد الدليل. إذا عرفت ذلك فنقول: لا ريب أن شبهة الحكم ليست داخلة تحت (المشكل) المذكور في رواية القرعة، إذ لا إشكال في الأحكام الشرعية بعد ملاحظة أدلتها و الأصول المقررة المعتبرة في مقام الشبهات، فإنها رافعة لذلك. فلو كان شيء مشتبها حكمه، فلا ريب أنه إما داخل في عنوان أصالة الإباحة، أو البراءة، أو الاستصحاب، أو أصالة العدم، أو غير ذلك، أو قاعدة الاحتياط على مذهب من يعمل به على الإطلاق أو في مقامات خاصة. و كذلك الأحكام الوضعية، فإنها أيضا منقحة بعد ملاحظة أصالة الفساد، أو أصالة العدم، أو قاعدة الاشتغال، أو نحو ذلك، فإنا لم نجد بعون الله تعالى شيئا

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست