responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 327

خارجي لم يكن فرق بين إتلاف الأكثر و الأقل، إذ في ما جعل عنوانا للحكم كلفظ الحيوان أو البساط كلاهما متساويان.

و أما لو قال: (لا تضرره) فليس كذلك، لأن الاسم حينئذ لا مدخل له، بل الموضوع المنهي عنه الضرر، و هو شيء سار في جميع أجزاء هذه الأفراد، و صادق على نقص كل جزء مالي من هذين الأمرين، بخلاف لفظ (الحيوان) و (البساط) فإن لفظهما لا يصدق على أجزائهما كما أو كيفا، و مقتضى ذلك المنع عن كل جزء جزء من المجموع المركب في الفرس و الحمار، فإذا جاز أحدهما لضرورة لا يجوز ارتكاب الأزيد لعدم ضرورة. فإن قلت: هذان في الحقيقة متباينان، لكون كل منهما متعلقا بشيء آخر، فلا دخل لذلك بمسألة الأقل و الأكثر. قلت: هذا اشتباه في موضوع، فإن الموضوع هو (الضرر) و لا كلام في خصوص الفردين، و هذان الفردان من الجهة التي نهي عنهما بها و هي جهة الضررية أقل و أكثر و إن كانا نوعين مختلفين. و أظهر في الاختلاف أكل تمرة و قتل بقرة، لكن الضرر الذي نهي عنه وجوده فيهما بطريق الأقل و الأكثر، فالمقدار الزائد عن الأقل مع كون الجنس بمعنى أصل الضررية واحدا ارتكاب لضرر من دون داع إليه، و هو منفي بالنصوص المذكورة، و هذا الكلام إن شاء الله واضح عند من تدبر.

المقام الرابع: في تعارض الضررين

بمعنى: دوران الأمر بين فعل شيء موجب للضرر على الغير و تركه الموجب للضرر على نفس المباشر. و منشأ الأشكال هنا تعارض قاعدة الضرر و الضرار مع عموم ما دل على تسلط الناس على أملاكهم و أموالهم [1] و نظائر ذلك من عمومات الرخصة [2].


[1] عوالي اللئالي 1: 222، ح 99.

[2] مثل قوله (عليه السلام): «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا.» انظر الوسائل 13:

381 الباب 17 من أحكام الوصايا

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست