responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 326

و ضعفه في آخر فهذان فردان من الخمر، لكنهما متضمنان لأفراد متداخلة، بمعنى: أن كلا منهما لو وزع على أجزاء صغار توزيعا غير سالب للاسم لكان كل منها خمرا يصدق عليه اللفظ و يلحقه الحرمة، فإذا دار الأمر بين ارتكاب الأقل و الأكثر و اضطر المكلف إلى أحدهما لا بعينه فلا نشك في لزوم تعيين الأقل، و ليس هذا من إجماع قائم عليه بالخصوص و لا نص دال على الفرض كذلك، بل إنما هو من نفس دليل التحريم المستلزم لارتكاب الأقل، و ليس لأحد أن يقول: كلاهما خمران و التحريم مشترك. و هذا الذي ذكرناه و إن كان يتخيل له [1] مناقشات، لكنها بعد النظر الدقيق و الفحص الحقيق مندفعة. ففيما نحن فيه نقول: متى ما جاز ارتكاب الضرر لعذر مثلا و دار الأمر بين الأقل و الأكثر، فما الذي أباح لك المقدار الذي هو التفاوت إذ لا داعي إلى ذلك و لا ضرورة؟ و لعله توهم أن إتلاف فرس و حمار كل منهما محرمان منفيان، و هما شيئان متمايزان، و كون أحدهما زائدا في المقدار لا يوجب أولوية دخوله في النفي، بل كل منهما منفي، و متى ما جاز فأحدهما لا بعينه جائز، و الترجيح بكون الفرس زائدا لا دخل له. و تنقيح دفعه [2]: أن الكلام ليس في الأموال و ما في حكمها بعناوينها و بأساميها حتى يتساوى الصدق على الكل. و فرق بين قول القائل: (لا تتلف لزيد حيوانا و لا بساطا) و بين قوله: (لا تضرره [3] إذ على الأول لو اضطررنا إلى واحد من الفرس و الحمار أو إلى إحراق بساط كبير أو صغير لا نفرق بين المقامين بمحض هذا النهي، نظرا إلى تساويهما في المنع و لو لم يكن دليل


[1] في «م»: فيه.

[2] في «م» و يتضح رفعه.

[3] في «ن»: لا تضرّه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست