و ينبغي في المقام ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب ليكون عنوانا في الباب فتتضح [1] المسألة مع عموم البلوى بها. قال المحقق في الشرائع بعد ذكر مقادير حريم العامر-: و كل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما تعمد [2] في الأملاك المعمورة، فلا [3]. و قال العلامة في القواعد بعد ذكر الحريم-: هذا في الموات، و لا حريم في الأملاك، لتعارضها، و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، و إن تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع [4]. و قال في التحرير: للمالك التصرف و إن استضر الجار [5]. و قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: و لا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به، و إن تضرر صاحبه فلا ضمان، كتعميق أساس حائطه و بئره و بالوعته، و الإيجاد [6] في منزله دكان حداد أو صفار أو دباغ [7]. و قال المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد بعد قوله: (فلا ضمان): لأن الناس مسلطون على أموالهم [8]. و بعد قوله: (فلا منع) قال في التذكرة: هذا إذا احتاط و أحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان
[1] العبارة في غير «م» هكذا: و الّذي ينبغي أن يقال في هذا المقام يحتاج إلى ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب حتّى يكون عنوانا في الباب حتّى تتّضح.