responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 323

منهما كما لا يخفى على المتأمل، إذ من سرق أو غصب أو أتلف عشرة دراهم من مال شخص ثم دفع عوضه من ماله لا يعد هذا ضررا بالنسبة إلى الدافع، و يرتفع به ضرر المتضرر أولا يقع البحث في أنه لو كان لدفع الضرر طرق متعددة. و أنت إذا راجعت ما أحصينا لك من موارد القاعدة تجد أن طائفة كثيرة من الأحكام منعنا ثبوتها في الشرع، لاستلزامها الضرر، و هو منفي، و هذا مما لا كلام فيه. و طائفة اخرى بعد ثبوت ما هو ضرر مثلا من آحاد المكلفين في الموضوعات حكمنا بلزوم رفع الضرر حتى يرتفع، لظاهر القاعدة. و هذا القسم له أقسام: قسم ينحصر طريقه في واحد، بمعنى: أنه لا يمكن ارتفاع هذا الضرر إلا بهذا الطريق كفسخ نكاح العنين، فإن الضرر الوارد على الزوجة من الحرمان عن لذة الوقاع و مصادمة مقتضى الطبيعة و انقطاع النسل و الأولاد لا يندفع إلا برفع يد الزوج عنها [1]. و نظائر ذلك أيضا في الفروع السابقة كثيرة، فراجع. و قسم لا ينحصر طريقه في واحد، لكن الشارع عين له طريقا، كما في ضمان الجراحات بالدية، و ضمان العيب بالأرش، و المال بالمثل و القيمة لو قلنا باستفادته من دليل الضمان، كما يأتي في محله و إلا فهو داخل في القسم الأول، لانحصار الطريق عرفا فيهما، و هذا أيضا لا إشكال فيه، إذ بعد تعيين الشارع كيفية رفع الضرر فلا بحث لنا في ذلك. و لو أردنا الكلام في أسرار ما اختاره الشارع و دقائقه فمع أنه خارج عن وظيفة الفقه من حيث هو كذلك يحتاج إلى بسط لا مجال لنا فيه. و قسم لم يعين من الشارع طريق فيه، و لكن الفقهاء حكموا فيه بالطريق، و لا دليل لهم غير القاعدة، و من هذا القبيل أغلب الخيارات في الماليات و الأنكحة


[1] في غير «م»: لا يندفع إلّا برفع الزوج يده عنه، كما أغرّه و أضرّه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست