responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 324

و غيرها، كما عددنا لك مواردها. و لم يقم دليل خاص على تعين اندفاع الضرر بالخيار إلا في غبن بيع التلقي و العيب في وجه ضعيف و بعض عيوب النكاح، مع أن الفقهاء كما ذكرنا لك الموارد عينوا في كل مقام اندفاعه بالخيار، فإن ارتفاع ضرر الغبن و التصرية و نحو ذلك كما يمكن بالخيار يمكن ببذل ما به التفاوت من خارج، أو بإرجاعه من الثمن، فلا وجه لتعين الخيار، مع أن أغلب الخيارات الماضية بل كلها يمكن أن يجعل لها ما يقوم مقامها في رفع الضررية. فنقول: لو كان حكمهم بالخيار في هذه المقامات من دليل خارج من إجماع أو عمل برواية واردة في بعض الأفراد و إلحاق غيره به بإلغاء الفارق و تنقيح المناط أو اتحاد الطريق فلا بحث، لكن الظاهر أنهم يثبتون هذا من نفس قاعدة الضرر، لا مع انضمام أمر خارج.

و الذي أراه: أنهم يلاحظون اندفاع الضرر الواقع مهما أمكن بحيث لا يلزم منه ضرر آخر في مال أو غيره، إذ لو لزم ذلك لم ينفع ذلك في رفع الضرر، لثبوته من وجه آخر، و يلاحظون إمضاء ما وقع في الجملة مهما أمكن و لا يبادرون إلى الإبطال. فلو فرض الغبن مثلا فيمكن الاندفاع بالانفساخ القهري، لكنه مناف لبقاء العقد، و لا داعي إلى رفعه بالمرة. و يمكن ارتفاعه ببذل مقدار الغبن من المال أو من الثمن مثلا خاصة، لكنه ضرر وارد على الغابن من جهة أنه غاية ما أضر المالك بأنه أخذ ماله بما هو أقل من قيمته كثيرا حتى ينتفع به، و يمكن رفع ذلك بأن المالك يسترجع ماله، فدفع المال الأخر لا داعي له، لأنه أيضا ضرر جديد لا علة له، و إرجاع شيء من الثمن مناف لما وقع من المعاوضة الصحيحة. فإذا دار الأمر بين التزام دفع مال أو إبطال معاوضة أو ارتكاب ما ينافي مقتضاها من الملك أو رفع حكم من أحكام العقد، فلا ريب أن الأخير أولى و أقدم، لان ما عداه أشد بالنسبة إليه، و الضرورة تتقدر بقدرها، و الضرر إذا اندفع بمجرد

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست