responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 322

حرارة الكبد غير ضرر المال و البدن، و انجبار ضرر حرارة الكبد و الألم الواصل للمكلف بمجرد التضرر لا يرفع ضرر المال، و نظائر ذلك مما دل على الأجر للصابرين في البلايا كثيرة، لكنها كلها دالة على وصول الثواب للألم القلبي. و أما تلف المال فهو ضرر آخر، فتدبر. و أما غير المضر من سائر المكلفين لو بنينا على اندفاع الضرر منه لزم حدوث الضرر من وجه آخر، إذ جبر هذا الضرر لا يصير إلا بتلف مال أو نحوه من الجابر، فهو ضرر محتاج إلى جابر آخر، فيلزم التسلسل من ذلك أو الدور، و هو مما لا ينفع في ارتفاع الضرر، فتدبر، فإنه تحقيق واف بالمرام. و أما بيت المال، فإن كان بيت مال الأمام فيلزم منه الضرر على الأمام، و هو من جملة المكلفين و سيدهم، و لزوم الضرر عليه من أفحش أفراد الضرر. و إن كان بيت مال المسلمين، فهو ضرر على المسلمين كافة، و لا يرضى به القاصر، فضلا عن الفقيه الماهر! فانحصر الطريق في رفع هذا الضرر إلى نفس من أحدثه لا غيره، و هو المدعى. و ليس هذا إثبات الانحصار من دليل خارج، كما تخيله الفاضل المعاصر [1]، بل إنما هو فهم للمدعى من نفس أدلة نفي الضرر لمن رزقه الله الفهم المستقيم و أرشده إلى النهج القويم. ففتوى الأصحاب بضمان الضار و المتلف و غير ذلك في جميع موارد الضرر أو أكثرها كما عرفت موافق لنفس قاعدة الضرر كما أوضحنا لك. و هذا هو مقتضى فهم فقه القاعدة لمن كان من أهلها، و مجرد التخيلات الناشئة عن عدم التدبر في أطراف الكلام لا ينبغي أن يصغي إليها في المقام.

المقام الثاني: أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر

بمعنى: لزوم ارتفاعه بشيء يرجع إليه إذ بعد التقابل و التساقط لا يعد هذا ضررا على شيء


[1] انظر عوائد الأيّام: 20، العائدة: 4، البحث السادس.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست