responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 299

و الحاصل: الفرق بين ما ذكرناه من موارد العسر و الحرج و بين هذه التكاليف الثابتة واضح جدا. فالحق أن ما ورد في الشرع من التكاليف ليس مما يعد عسرا و حرجا عرفا، و كفاك في هذا المعنى ملاحظة الآيات في هذا الباب. نعم، بقي علينا الإشكال الثاني، و هو: استدلال الأئمة [(عليهم السلام)] في بعض الأمور الجزئية بنفي الحرج، و هو العمدة في هذا المقام. فنقول أولا: إن هذه الاستدلالات غالبا في قبال العامة، و المقصود إسكاتهم بظاهر الكتاب. و ثانيا: أن أغلب موارد الاستدلال يعد في العرف حرجا، و لو لم يكن فيه نص خاص لكنا ننفيه أيضا بالعموم. و دعوى: أنها أسهل من إيجاب الزكاة و الحج، ممنوعة، بمعنى: أنا لا ننكر صعوبة مثل الجهاد، لكن المدار على صدق الضيق و الحرج، دون الصعوبة و زيادة مرتبة العمل و مقداره، و لا بعد في عدم عد الناس وجوب الجهاد مثلا ضيقا و حرجا، لوقوعه كثيرا بين الناس بدواعيهم النفسانية، وعدهم نجاسة ماء الاستنجاء حرجا من جهة كثرة وقوعه و قلة المياه، سيما في مكة و الحجاز و أمثالهما، فإن الالتزام بتطهير كل ما يصيبه شيء من ذلك يعد حرجا. و بالجملة: لا يدور العسر و الحرج مدار شدة التكليف و عظم شأنه و علو مقامه في الأقطار [1]، بل قد يتخلف عن ذلك كثيرا، و مدارهما غالبا على زيادة الكم، و غلبة الوقوع، و عموم البلوى، و ندرة المناص و العلاج و إن كان شيئا لا يعد تكليفا في نظر العقلاء و المكلفين، فتدبر في أطراف الكلام تفز في إبداء الفرق بحظ وافر، فإن المقام لا يخلو من دقة و إن استوحش منه الناظر ابتداء، و لكن الفقيه يدور مدار صدق اللفظ و تصديق أهل العرف و اللسان.


[1] في هامش «م»: الأنظار، خ ل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست