بطلان عبادة من عليه دين، و ثبوت بعض الحقوق بالشياع، و كفاية الواحدة في الوصية، و عدم لزوم التوكيل على الأخرس، و مشروعية المعاملة على الغسل في الحمام و على الرضاع، مع خروجهما عن قاعدة الإجارة، و نظائر ذلك. و هذه الفروع قسمان: منها: ما أثبتناه و حكمنا به من أدلة العسر و الحرج، و لو مع وجود معارض لها من العمومات الأخر أو دليل خاص، لكن حيث علمنا تحقق العسر و الحرج فيها نفيناه و حكمنا بالرخصة في ذلك كله. و منها: ما ثبت من الأدلة الأخر من إجماع أو ضرورة أو نص، أو نحو ذلك على طبق قاعدة العسر و الحرج. و في ذلك أيضا نقول: إن هذا من دليل العسر و الحرج و إن قيل: إن بعد ثبوت ذلك من الشرع لا فائدة في بيان أنه للعسر و الحرج أو لغير ذلك، لكن أنا إذا عرفنا تحقق الحرج بذلك ننفيه و لو لم يكن هناك دليل خاص. و أيضا [1] أغلب النصوص الخاصة إنما هو عن الأئمة الأطهار، و لا ريب أنهم يحكمون على وفق كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء، و لعل ذلك كله حكموا به من جهة نفي الحرج، فيكون الفائدة من هذا الكلام أن الحرج مطلقا منفي. و الحاصل: أنه لا يخفى على الفقيه النبيه أن هذه الأشياء لو لم يثبت فيها الرخص لكان ضيقا على الناس في معادهم و معاشهم. و ليس مثل الجهاد و نحو ذلك من هذا الباب. و توضيح ذلك: أن العسر و الضيق غالبا يصير بزيادة الكم و لو في تكليف سهل، مثلا: لو أمره الأمر بقراءة القرآن ثلاثة أيام متوالية و لو في مكان راحة عد هذا ضيقا، و لو لم يرخص في الاعتكاف للخروج عن المسجد لحاجة أو لغضاضة [2] أو نحو ذلك عد ضيقا.