responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 297

عبادة الرب الكريم؟! و نحن نمثل لك فروعا متفرعة على نفي الحرج و العسر، حتى يتضح عندك الفرق بين المقامين. منها: عدم نجاسة البئر بالملاقاة، و العفو عن دم الجرح و القرح الذي لا يرقى، و عن ما دون البغلي و ثوب المربية للصبي، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة به، و مطهرية الأرض، و طهارة آلات البئر مثلا كالعصير [1] و رخصة المبطون و من بحكمه، و عدم لزوم الاحتياط و الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة، و طهارة المخالفين و حل ذبيحتهم، و عدم لزوم الصيغة في كل معاملة، و صحة بيع الصبي فيما جرت به العادة، و عدم لزوم التحرز عما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغار، و عدم انفعال العالي، و الرخصة لكثير الشك، و جواز التيمم للمتضرر بالماء، و طهارة ماء الاستنجاء و عرق الجنب من الحرام، و عدم لزوم الخمس في الهبات و الميراث و الزكاة في المعلوفة، و عدم لزوم الترتيب في القضاء، و عدم لزوم العلم بصحة أفعال الناس، و قبول قول الودعي في الرد، و عدم اعتبار الشك بعد الفراغ، و مشروعية القرعة، و جواز الوكالات و النيابات، و إباحة ما يغلب عليه الحاجة، و جواز أخذ الأجرة على الصنائع، و حل النظر إلى المحارم، و شرع التقية، و عدم لزوم الكيل و الوزن في النقود في وجه، و شرعية التوبة، و القصر في السفر، و عدم لزوم قضاء الصلاة على الحائض، و إباحة الإفطار للحامل و المرضع و الشيخين [2] و ذي العطاش، و العفو عن اختبار ما يعسر اختباره في البيع، و شرعية الخيارات و الطلاق و الرجعة، و شرعية الكفارات و الديات، و إباحة المحظورات عند الضرورات، و الرخصة في الأكل عن البيوت المخصوصة و في الأنهار المملوكة و الأراضي المتسعة و للزوجة في مال زوجها، و في قطع الصلاة لأمور، و عدم


[1] أي: أواني العصير إذا ذهب ثلثاه- على القول بالنجاسة.

[2] أي: الشيخ و الشيخة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست