responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 296

و نزيد ذلك توضيحا، و نقول دفعا لما تخيل بعضهم من المناقشة في هذا الكلام-: إنا نرى بالعيان أن المولى إذا أمر عبده بالحضور في خدمته كل يوم ثلاث مرات مثلا و أمره بالإعطاء إلى الفقراء عشرا مما أعطاه مولاه، و أمره مثلا مدة قليلة بالإمساك عن اللذائذ في كل سنة، و أمره في مدة عمره مرة بالذهاب إلى بلد بعيد لقضاء حوائج لمولاه في تلك البلاد مع إعداد أسباب سفره و إعطائه إياه ما يحتاج إليه في طريقه على حسب شأنه و حاله، و جعل له في كل ما يحتاج إليه من مقتضيات نفسه من أكل و شرب و لبس و نكاح، و نحوه من أصل ماله ما يرفع حاجته، بل زاده سعة في ذلك، و منعه عن التعرض لأموال الناس و الخيانة في إعراضهم و أنفسهم، و أغناه بعطائه عن التعرض لذلك كله، و أمره بالمعاشرة مع العبيد بالمعروف بحيث لا يترتب عليه الفساد، و أمره بدفع من كان عدوا له و لمولاه مع إمكانه، لا يعد هذا عسرا و حرجا بالنسبة إلى ذلك العبد، و كيف يكون ذلك حرجا مع أن هذه الطريقة طريقة أحسن الناس نفسا و رتبة و عليه عادة الناس خلفا و سلفا بالنسبة إلى أحبائهم و عشائرهم؟ و كيف يعد إتيان مثل هذه الأشياء حرجا إذا أمر به الحكيم على الإطلاق، و لا يعد حرجا بالنسبة إلى الخلق المحتاج بعضهم لبعض؟ و إنّا نرى أن المقدسين المتعبدين بهذا الشرع يباشرون هذه التكاليف و يزيدون عليه من المندوبات إلى ما شاء الله، و مع ذلك هم في قيامهم و قعودهم و معاشرتهم مع الناس و تزينهم بما أحل الله لهم من الطيبات على أحسن حال و أكمل رفاهية. و لو كان هذا من الضيق و الحرج لعم سائر الناس، فإن الضيق معنى معروف عرفا، مضافا إلى أن عوام أهل الشريعة قد رسخ في أذهانهم أن هذه الشريعة أسهل ما يكون من الأعمال بحيث لو فعل هذه الخدمات كلها عبد لمولاه بل صديق لصديقه ما يعد في نظرهم مثل هذه الأشياء خدمة و إظهار إخلاص، فكيف في

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست