responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 278

ثبت من حيث إنه مبيع. و بعبارة اخرى: ينحل التعارض إلى مثبت و ساكت تجئ فيه قضية الأصل، و هذا ليس تعارضا حقيقة. و رابعها: تقديم البيع أيضا و لو سلمنا التعارض، نظرا إلى أنه مثبت، و هو مقدم على النافي. و لا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام و البقاء، إذ يعد الخيار و الشفعة شيئا جديدا في العرف، دون اللزوم. و في صورة العموم من وجه يجيء في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في العموم المطلق من الوجوه و التخريجات، و لازمها [1] نفي مقتضى كل منهما، أو إثبات كل منهما، و قد عرفت المثال في ذلك، فتبصر جدا. و إن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع، فنقول: السبب إما قول أو فعل أو عقد أو إيقاع أو حكم. و المجتمعان إما متجانسان أو ملفقان، مع اتحاد الأركان من عاقد و نحوه، و ثمن و نحوه، و مثمن و نحوه أو مع الاختلاف في جنس أو قدر أو وصف. و مع الاتحاد في الأحكام و اللواحق من لزوم و جواز و خيار و قبض و لحوق توابع عرفية و أجل و شروط و كيفيات هذه الأشياء المذكورة أو مع اختلاف في شيء من ذلك، و لا مانع في شيء من ذلك إلا حصول التنافي. نعم، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا. قال العلامة في بيع القواعد في ذكر الأولياء-: و لو باعا أي الوكيلان أو الوليان مثلا- [2] على شخص و وكيله [أو على وكيليه دفعة] [3] فإن اتفق الثمن جنسا [و قدرا] [4] صح، و إلا فالأقرب البطلان. و لو اختلف الخيار فالأقرب


[1] في «ن»: و لازمهما.

[2] التوضيح من المؤلّف (قدّس سرّه)، و الصواب: أي الوكيلين أو الوليّين.

[3] أضفناهما من المصدر.

[4] أضفناهما من المصدر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست