responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 277

و الشفعة، أو شرط أحدهما خيارا دون الأخر فيقوم هنا وجوه: أحدها: تقديم جانب الصلح، نظرا إلى أنه ينحل ما ذكر في البيع إلى أنه عقد ناقص غير ممكن للمشتري تمكينا تاما، لجواز أخذ البائع منه بالخيار و الشفيع بالشفعة، فالبيع بالنسبة إلى تمكين المشتري سبب ضعيف، و الصلح سبب قوي يعمل عمله، بمعنى: أنهما يشتركان في التمليك، و يزيد الصلح في نفي الخيار و إسقاط الشفعة، فيؤثر كل منهما أثرا مستقلا. و ثانيها: تقديمه أيضا و إن سلم أن البيع مثبت للأمرين، بمعنى: أنه ليس ذلك لنقص في سببية البيع و عدم كونه قاطعا للسلطنة، بل لأنه حكم لحقه و صار سببا في ثبوت ذلك، و إن كان بحسب أصله كالصلح في التمكين، فيرجع ذلك إلى تعارض مقتضاهما، بمعنى: أن البيع يثبت ما ينفيه الصلح، و مع التعارض يقدم الصلح، أما لموافقة الأصل، أو لتساقطهما و الرجوع إلى الأصل. و ثالثها: تقديم البيع نظرا إلى أنهما مشتركان في إفادة النقل و اللزوم بحسب الأصل، لكن البيع مثبت لحكم آخر من خيار و نحوه، و المثبت يعمل بمقتضاه، و ليس في الصلح نفي لذلك حتى يتعارض. فإن قلت: مقتضى الصلح اللزوم و عدم تسلط الشفيع، فكيف تقول بعدم التعارض؟ قلت: ليس عدم الخيار و عدم تسلط الشفيع من مقتضيات الصلح، و إنما هو من لوازم الأصل الأولي، و لا دخل في الصلح في ذلك، بل هو مقرر له، و أدلة الشفعة و الخيار واردة عليه. فإن قلت: دليل الخيار و الشفعة واردة على الأصل في البيع دون الصلح، و الفرض أنهما قد اجتمعا في موضوع واحد، و كما أن أدلة الخيار تثبته فالصلح ينفيه. قلت: بعد اتحاد مورد العقدين و صدق أن هذا مبيع جاء دليل الخيار و الشفعة في هذا المبيع الخاص، و كون هذا مصالحا عليه ليس فيه خيار و لا شفعة لا ينفي ما،

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست