مساواته، لاختلاف الثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما [1]. و هذه العبارة أنموذج لمن عرف الفقه و نال المشرب في تنقيح هذا المبحث. قال شيخنا المحقق الثاني علي بن [الحسين بن] عبد العال الكركي في وجه صحة الأول: لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تامين في انتقال الملك، و لا امتناع في اجتماعهما، لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام. و في بطلان الثاني: وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين، و لا ترجيح فيبطلان، و هو الأصح. و في اختلاف الخيار: وجه القرب أن الخيار نوع ارتفاق، فإن كان للمشتري كان بمنزلة النقصان في الثمن، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة منه [2]. و يحتمل عدم المساواة، لأنه لا يعد مالا، فلا يختلف به العوضان. انتهى [3]. و من صور الاشتباه: اختلاف العقدين نوعا مع اتحاد أثرهما إلا في بعض التوابع، كالخلع و الطلاق بعوض، و نحوهما مما أسلفنا. و اختلافهما لزوما و جوازا، كالإجارة و الجعالة. و اختلاف الشرط أو الأجل أو الثمن أو الخيار كما فقط. و يظهر وجه الاشتباه و الإشكال في ذلك بمعونة ما مر من الوجوه. و أما مع الاختلاف في المشتري أو في جنس الثمن أو وصفه أو نحو ذلك بحيث لا يكون هناك قدر جامع، و لا يمكن جمع الحكمين معا فهو تناف قطعا. و فيما ذكرناه كفاية لمن له ارتباط بالفن و أهله. و يتخرج من ذلك أبحاث شريفة و نكت لطيفة لا نطيل بذكرها. فمقتضى القاعدة جواز جمع السببين، إلا مع وجود ما يدل على المنع. و منها: ما اشتهر في لسانهم من: (أن التفصيل في الأسباب قاطع للشركة) تمسكوا به في بطلان عقد الأمة باشتراء الزوج لها، و في بطلان عقدها أيضا باشتراء بعضها، إذ البضع لا يتبعض.