responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 239

الخارج أو قرينة في اللفظ على أحد الأمرين، فإن ذلك أيضا خارج عن محل البحث.

الخامسة: قال الفاضل المعاصر المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده:

لا شك أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف، لا لنفس أفعاله، فوطء الحائض علة لوجوب التصدق و البول علة لوجوب الوضوء، لا للتصدق و الوضوء. و تعدد الأسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها لاقتضى تعلق وجوبين بتصدق الدينار و الوضوء! و الكلام إنما هو في وجوب تعدد التصدق و الوضوء، لا تعدد الوجوب، و لا تلازم بينهما، لإمكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد من جهتين متغائرتين كوطي الأجنبية الحائضة، و شرب الخمر و الزنا في نهار رمضان، و وجوب قتل زيد المرتد القاتل لغيره عمدا، و هكذا. و على هذا، فأصالة عدم تداخلها لو ثبت لا يستلزم أصالة عدم التداخل بالمعنى المتنازع المراد، و الكلام في إثبات تعدد الفعل دون تعدد الحكم، و أحدهما غير الأخر [1]. و هذا الكلام من ذلك العلام يدل على غفلة أساطين الأصحاب المستدلين لهذا الأصل بالوجوه الاتية عن هذا الوجه الذي ذكره، و عدم التفاتهم إلى أن ما ذكروه من الأدلة لا يؤدي إلى المطلوب بشيء، إذ غاية مفاد أدلتهم الاتية اقتضاء كل سبب مسببا برأسه، و إذا كان المسبب الحكم دون الفعل، فلا نفع في هذا الاستدلال و إتعاب البال.

فنقول مستعينا بقوة الله، و مستمدا من بركات أنفاسهم الزكية-: إن اجتماع الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال، بمعنى: أن يكون طبيعة الصلاة مثلا يتحقق فيه وجوبان في نفسها [2] من دون مراعاة جهة أخرى غير ممكن، كيف! و اجتماع الأمثال لا شبهة في بطلانه و عدم إمكانه.


[1] عوائد الأيّام: 101، العائدة: 31.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: يتحقق فيها وجوبان في نفسهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست