responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 238

و قد يكون كذلك مع تغاير في الإطلاق و التقييد، كقوله: (تصدق، تصدق بدينار). و قد يكون مع تغاير في وصفين قابلين للاجتماع في فرد واحد، كقوله: (اغتسل للزيارة، اغتسل للتوبة) أو (صل ركعتين للتحية، صل ركعتين للاستخارة). و قد يكون متغايرا في الزيادة و النقيصة، كقوله: (أطعم عشرة مساكين، أطعم ستين مسكينا). و قد يكون مستندا إلى سبب من المكلف حتى في التعدد، كقوله: (من أفطر فليعتق رقبة) فأفطر مرتين، أو (من بال فليتوضأ) أو (من اصطاد كذا فعليه دم شاة) فكرر السبب. أو إلى سببين فعلهما المكلف، كقوله: (من ظاهر فليعتق رقبة، و من أفطر فليعتق رقبة) ففعلهما المكلف. أو إلى سبب من الخارج كقوله: (من ولد له ولد فليذبح شاة، و من تمرض فليذبح شاة) فحصل له الأمران. و قد يكون أحدهما مستندا إلى سبب من الخارج أو من نفسه، و الآخر ابتدائيا. و يجيء في هذه الأقسام أيضا اتحاد الكيفية و تغايرها بإطلاق و تقييد، و بوصفين قابلين للاجتماع، و بالقلة و الكثرة، و يتشعب من ذلك صور كثيرة لا يخفى على النبيه استخراجها بعد ما ذكرناه. و لا يتوهم مما قرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد: أنه لا وجه في صورة التقييد لعدم التداخل، لأن هذا غفلة عن موضوع البحثين، فإن الكلام في الأصول بعد فرض العلم باتحاد التكليف و البحث في وجوب المقيد أو حمله على الاستحباب، و نحو ذلك. و أما المقام فمع عدم العلم بالاتحاد في التكليف، فيحتمل كفاية الواحد، و يحتمل كون التكليف بالمقيد على حدة و بالمطلق كذلك، فيجيب صوم يوم على الإطلاق و يوم الخميس بخصوصه، فتدبر و تبصر. و هذه الصور المذكورة كلها قابلة لنزاع التداخل و العدم ما لم يقم دليل من

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست