responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 237

الاستطاعتين لا يجب عليه الحج في الثانية، لا للتداخل، بل لعدم العلم بسببيتها مطلقا، فليس هنا أسباب حتى تتداخل. و نظير ذلك من يقول بعدم تكرر الكفارة بتكرر الإفطار في رمضان، فإن معناه: عدم دلالة الدليل على أن مطلق الإفطار سبب. و يجيء لذلك توضيح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. و كذا في صورة كون المسببات مختلفة بالنوع، كقوله: (من جامع فليغتسل، و من وطئ في الحيض فليتصدق بدينار) ضرورة عدم حصول أحد الأمرين بالآخر، و الفرض أن كلا منهما أمر موجب للزوم تحصيل الامتثال. و كذا لو كان المطلوب مع وحدته النوعية معتبرا فيه صفتان متناقضتان قيدا في الخطابين أو في المطلوبين، كقول الشارع: (صل ركعتين وجوبا، وصل ركعتين ندبا) فإن كون الصفتين متناقضتين لا تجتمعان في مورد واحد يمنع من التداخل، و هذا أوضح في المثالية لكون القيد للخطاب. و لا يقال: إن مجرد تغاير الخطابين لا يمنع من التداخل لو لم يعتبر في أصل الصلاة الوصفان. لأنا نقول: إن الطلب الوجوبي يحتاج إلى امتثال، و لا يحصل إلا بركعتين هما واجبتان في الواقع، و الندبي لا يمتثل به إلا بركعتين مندوبتين، و الوصفان لا يجتمعان، فالوصف في الخطاب يسري إلى المطلوب. و لو قيدهما بالأداء و القضاء كان مأخوذا في المطلوب، إذ الطلب لا يتصف بهما، و إنما البحث في غيرها من الصور الاتية.

الرابعة: أن سبب الحكم المتنازع فيه:

قد يكون أمر الشارع ابتداء من دون مدخلية شيء آخر من الخارج أو من نفس المكلف مأخوذ في الخطاب، مع عدم تغاير في الخطابين في وجه من الوجوه، كقوله: (صم يوما، صم يوما) مع عدم قرينة على التأكيد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست