responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 236

و توضيحه: أن مسألة التداخل و عدمه إنما هو بعد دلالة دليل على لزوم الفعل، ثم بعد ذلك نقول: هل هما يحصلان بواحد، أم يحتاج إلى متعدد في الامتثال؟ مثلا: إذا قال الشارع: (من بال فليتوضأ) فهنا مسألتان. إحداهما: أنه متى ما تكرر البول أيضا يجب الوضوء، أو أنه في مرة واحدة يجب، و في الثانية لا يدل على وجوبه. و ثانيتهما: أنه على فرض دلالته على الوجوب هل يتأدى الوجوبان بوضوء واحد أو لا بد من وضوءين؟

و مسألة التداخل هي الثانية، و الأولى مسألة تكرر المشروط بتكرر الشرط. فمن قال بأن من وطئ الحائض و كفر ثم وطئ لا تجب الكفارة، لا لأن الكفارة السابقة مجزية عن هذا الوطي أيضا كما لو كانت لاحقة لهما، بل لأن دليل الكفارة إنما يقتضي وجوب الكفارة لأول فرد من الطبيعة المجعولة سببا. و أما الفرد الثاني فلا وجوب فيه، سواء قدم أو آخر، و مقتضاه: أن الكفارة إذا وقعت بعد المرتين فهي للأولى، و الثانية لا كفارة فيها [1] أصلا، لا أن قول الشارع منزل منزلة خطابين: إذا وطئت أولا فكفر، و إذا وطئت ثانيا فكفر، و يحصلان [2] بالكفارة المتوسطة بينهما، فإنه كلام لا يتفوه به متفوه من أصحابنا المؤيدين المسددين! و الفرق بين المقامين في غاية الوضوح. و الحاصل: أن باب التداخل فرع فهم تعدد الخطاب و الامتثال لهما بواحد. و أما لو كان هنا خطاب مجمل لا يعلم منه اللزوم في تحقق السبب مرة ثانية كقوله: (من استطاع فليحج) و قامت القرينة على أن هذا الظاهر [3] غير مراد و شك في أن الاستطاعة الثانية أيضا توجب حجا أم لا؟ فنقول: متى ما حج الرجل بين


[1] في «م»: فهي للأوّل، و الثاني لا كفّارة فيه.

[2] في «م»: تحصلان.

[3] لا يخفى عدم ملائمة هذه العبارة مع قوله في أوّل الفقرة: و أمّا لو كان هنا خطاب مجمل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست