responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 240

و ما ذكر في نذر الواجبات مع أنه محل كلام معروف ليس معناه: تعلق النذر بطبيعة واجبة قابلة للحصول في أفراد متعددة، فيجب بالأصالة و بالنذر، و يحصل الامتثال في فرد واحد، فإن من نذر صلاة أو حجا فهو أيضا داخل في محل نزاعنا في باب التداخل. و فتوى الأصحاب كما لا يخفى على من لا حظها وجوب حج غير حجة الإسلام و صلاة غير الفرائض الأصلية، فيرجع أيضا إلى نظير تعدد الخطاب المبحوث عنه في المقام و يكون من إحدى الصور المتقدمة. بل معناه: نذر حجة الإسلام مثلا و صلاة الظهر كذلك، و صوم رمضان مثلهما، فإن بناء على صحة النذر عملا بالعمومات الدالة عليه كما هو خيرة جماعة [1] ففائدته الكفارة في صورة المخالفة، دون إحداث وجوب في العبادة، فإن حقيقة الوجوب في العمل كونه مطلوبا ممنوعا من تركه، و هذا غير قابل للتعدد، و ليس إلا كالبياض في الجسم، و عدم تعدد المأتي به في النذر لعدم إمكانه، إذ ليس حجة الإسلام على هذا المكلف إلا واحدة، فلو أتى بها مرة ثانية فقد أتى بغير المنذور، و نحو ذلك صلاة الظهر. و من هنا نقول: إن نذر الواجب يرجع إلى الالتزام بالكفارة لو خالف، لا الالتزام بالفعل، لأنه حاصل قبل النذر. و ما ذكره [2] في قتل المرتد القاتل لا ربط له بالمقام، إذ نحن لا نمنع من وجود كليين متعلقين للحكم بينهما عموم من وجه في فرد واحد، و لا ريب أن قتل المرتد مثلا واجب، و قتل القاتل مثلا لو فرضنا واجب، و هما موضوعان مستقلان للحكمين وجدا في ضمن هذا الفرد. و أي مانع من ذلك؟ و الكلام في تعلق وجوبين بموضوع واحد. و أما في المتعدد المجتمع، فنحن لا نمنع من وجود متناقضين أيضا-


[1] هذا هو مذهب أكثر المتأخّرين، خلافا للمرتضى و الشيخ و أبي الصلاح و ابن إدريس، انظر الجواهر 35: 441.

[2] أي: المحقّق النراقي في كلامه المتقدّم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست