responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 218

في أبواب الفقه، حيث داروا مدار التعارف في الذوات، و لم يذكر أحد كونه فردا متعارفا في زمن الشارع. فإن قلت: هذا البناء مفهم اتكال على عدم تغير الأفراد المتعارفة الشائعة في الذوات، و لو ثبت التغير لاعتبروا المعتاد في زمن الشرع. قلت: مع أن ذلك لا يمكن في مثل دلو البئر و نظائره خلاف ظاهر كلامهم، بل ظاهرهم كفاية المتعارف [1] اليوم، و السر تعلق التكليف بالطبائع في ضمن الفرد المتعارف و قد حصل، و تعارف زمن الشرع لا دخل له في ذلك. و أما ما اعتبر فيه الأوصاف التي تختلف بحسب الزمان و المكان، فالحق فيه عموم الحكم لأهل كل مكان بعد صدق الموضوع، فمجرد كون الشيء مأكولا أو ملبوسا أو مكيلا و موزونا معتادا في أحد الأمكنة يوجب صدق هذه الأسماء عليه [2] ما لم يصرفه صارف إلى اعتبار أشخاص مخصوصة أو بلدان كذلك، فإذا صدق هذه الألفاظ تعلق الحكم على كافة المكلفين بقاعدة الاشتراك في التكليف، إلا إذا دل دليل من خارج على التخصيص. و أما بحسب الزمان، فلا كلام في دخول ما وجد فيه الوصف في زمان الخطاب و لو في مكان ما دام باقيا على هذا الوصف، و لا كلام في خروج ما تجدد اتصافه بعد زمن الشارع بعد [3] زوال الوصف عنه، لأن المعتبر إما الذات المدلول عليها بخطاب الشارع و ليس إلا المعتاد في زمانه بذلك الوصف، و إما علية الوصف المستفاد من خطابه و المفروض أنه قد زال، فلا وجه لدخول هذا الفرض في الحكم من حيث الدليل. نعم، لو قلنا بدخوله تحت الدليل ما دام الوصف تجئ شبهة الاستصحاب بعد زوال الوصف. و التحقيق عدم جريانه، لما قررنا من اشتراط بقاء الموضوع،


[1] في «ن، م»: التعارف.

[2] في النسخ: إليه. و هو سه.

[3] في «م»: و بعد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست