responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 217

و عم المكلفين في الأزمنة و إن زال الوصف بعد ذلك، إثباتا للحكم في ذلك باستنباط العلية في الإثبات فيعم كل زمان، و بقاعدة الاشتراك فيعم كل مكان، و إبقاء له بعد زوال الوصف بالاستصحاب، لعدم ثبوت العلية في العدم. و الظاهر من كلمة الأصحاب: اعتبار الوجه الخامس في النفقات، و اعتبار الوجه الثاني في السجدة على المأكول و الملبوس، و اعتبار الوجه الثالث في الربا في المكيل و الموزون. و يظهر من بعضهم وجوه آخر في ذلك. و الذي ينبغي تأسيس الضابط في ذلك، و خروج بعض الأفراد بدليل خاص غير قادح. فنقول: أما الذوات كالدلو و اليد و الرجل و الحنطة و نحو ذلك فالأقوى اتباع المعتاد الغالب في ذلك بحسب كل زمان و مكان بحسب أهله. و احتمال لزوم النزح بدلو معتاد في زمن الخطاب، و غسل الأعضاء أو المساحة بشبر أو ذراع معتاد في زمن الخطاب فلا ينفع ما اعتيد في هذا الزمان لو ثبت القصر أو الصغر عن ذلك بعيد جدا. و ليس ذلك لعدم الانصراف إلى المتعارف، بل لأن التكليف بالذات المتعارف، فيكون كل مكلفا على حسب متعارف زمانه و مكانه. و لا يتخيل متخيل: أنه على هذا يلزم مثله في الأرطال و الموازين و الدرهم [1] و نحو ذلك، لأن كلامنا في الكلي المتعارف الأفراد، لا في اللفظ المختلف المعاني، فإن اشتراك اللفظ أو نقله من معنى إلى آخر لا يوجب إجزاء المعنى الأخر عما أراده الشارع. و بالجملة: الكلام في الذوات بمعنى أسماء الأجناس التي لها أفراد متعارفة في الأزمنة و إن كان المتعارف من أفراد الحنطة و الإبل مثلا في زمان غير ما هو المتعارف في زمان آخر. و يدلُّ على هذا المعنى طريقة أهل العرف و أصحابنا


[1] في «ن، ف»: و الدراهم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست