responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 219

و حيث إن ثبوت الحكم للعلة فيكون عنوان الحكم المشتق، لا الذات إذا اتصف. لا يقال: الماء المتغير بعد زوال تغيره يستصحب نجاسته لاحتمال كون الوصف علة محدثة و المبقية غيره، فكذا فيما تجدد فيه الوصف الموجب للحكم بعد زوال الوصف. لأنا نقول: فرق بين كون الموضوع (الماء إذا تغير) و بين كونه (المتغير) و على الثاني لا يجري فيه الاستصحاب، كما لا يجري في المشرك إذا أسلم. و فرق بين كون الاسم المأخوذ للحكم الذات إذا اتصف بصفة و بين كونه الموصوف المشتق، فلا تذهل. فإذا كان موضوع الحكم (الحنطة إذا كانت مكيلة) يستصحب حكمها إذا خرجت عن المكيلية، و إذا كان الموضوع (المكيل) لا يستصحب الحكم المتعلق به بعد زوال الوصف، إذ لا موضوع، و الحنطة لا دخل له [1] في الحكم بالمرة. فبقي البحث في المتصف في زمن الشارع إذا زال عنه الوصف في الأزمنة المتأخرة، و في المتجدد فيه الوصف في زمان متأخر ما دام الوصف مع عدم اتصافه في زمن الشارع، ففي دخولهما تحت الحكم أو خروجهما أو دخول الأول دون الثاني أو بالعكس، وجوه، يعلم وجوهها مما سبق. و الذي يترجح في النظر القاصر الوجه الأخير، للعلية المستفادة من الوصف، و دخول الأول فرع كون الذات موضوع الحكم و لو بهذا العنوان، و هو خلاف ظاهر اللفظ. و فتوى الأصحاب إن كان إجماعا فهو المعتمد، و إن كان هناك دليل آخر فهو المتبع. و إن جعلنا فتواهم قرينة على إرادة ذلك كما نتكل عليه في غالب الموارد خلافا للمتأخرين المعرضين عن كلمة أصحابنا المتبحرين فالإشكال مرتفع، و إلا فلا دليل على شيء من ذلك.


[1] كذا، و المناسب: لها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست