responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 215

أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون، و يحرم الربا في المكيل و الموزون، و يجب نزح عشر دلاء عن البئر، و ينقض الوضوء ما خرج من المخرجين، و غير ذلك مما علق الشارع عليه الحكم و انصرف إلى المعتاد، و نحوه مسألة مستوى الخلقة المأخوذة من الإطلاقات و انصراف التحديدات إليه فهنا وجوه: أحدها: ملاحظة المعتاد في زمان الشارع [1] في جميع ما ذكر، نظرا إلى أن عنوان الحكم هو ذلك، و مجرد اعتبار وصف معه قابل للتغير و التبدل بحسب الأزمان و الأوقات لا يوجب تقييد الموضوع بالوصف، فكما أن الدينار و الدرهم و الرطل و نظائر ذلك من الذوات التي لم يؤخذ معها وصف يراد بها ما في زمن الشارع و كذلك الأوزان و لا يعتمد على ما في هذا الزمان، فكذلك في الملبوس و المكيل و المخرج و نحو ذلك مما اعتبر بلفظ الوصف، فيعم الحكم في ذلك الموضوع لكل زمان و مكان و إن تبدل الوصف أو لم يكن في ذلك وصف في مكان أصلا. و لا عبرة بما يتجدد فيه الوصف في زمان آخر، أو كان فيه الوصف في مكان آخر. و ثانيها: الفرق بين الذوات و الموصوفات بأن اعتبار الوصف يشعر بكون ذلك علة في ذلك الحكم في الجملة، فكل ما كان هذا الوصف معتادا فيه و لو في بعض الأمكنة فهو داخل تحت اللفظ سواء كان في زمن الشرع أو غيره، لأن عنوان الحكم إنما هو المشتق و المشتق يصدق على كل فرد وجد منه في الخارج و صار من الأفراد الغالبة، إذ ليس معناه إلا ما تلبس بهذا الوصف في الغالب المعتاد. و الفرض تحقق القيدين معا، و كلما زال أحد الأمرين أو انتفى بأن يكون موصوفا غير غالب، أو غالبا غير موصوف ينتفي الحكم في ذلك، لانتفاء الاسم و العنوان، و مجرد كونه كذلك في زمن الشارع أو مكانه لا يقضي بالعموم. و ثالثها: اعتبار ما وجد من الأفراد في زمان الشارع و إن تغير بعد ذلك


[1] في «م» زيادة: و مكانه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست