responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 214

و البول و الإباق و انصراف الكيل و الوزن إلى المعتاد و نظائر ذلك و مرادنا بكونها مناطا لحكم: كونها باعثا على البناء على هذا الحكم و كونها علة في ذلك فإن تحققها صار سببا للرجوع عليها من أيام الدم، و للحوق مفتاح الدار و البناء و الأغلاق في بيعها، و ثياب المملوك في بيعه، و لحوق القتب و الزمام و نحو ذلك في إجارة البغل، و في انصراف إطلاق النقد أو البيع به، أو التوكيل في معاملة إلى الغالب، و في صدق العيب بهذه الأسباب إذ الواحدة [1] لا تعد عيبا و في انصراف المن أو القفيز أو نحو ذلك إلى المعتاد، و في لزوم نفقة المضارب، و كيفية عمل العامل في المساقاة و نحوه [2] و حفظ الودائع. و بعبارة اخرى: نريد كون العادة سببا لجعل حكم أو صرف لفظ إلى معنى، فهناك يدور الحكم مدار الاعتياد في زمانه و مكانه و نوعه و جنسه، فكل امرأة تتبع عادة نفسها، و إن تغيرت فالحكم للاحقة. و كل لفظ من الألفاظ المذكورة و تابع من التوابع يتبع بلد الإطلاق للفظ و إيقاع المعاملة في ذلك، و كلما تغيرت العادة في شيء من ذلك تغير.

و من طريق تحرير المسألة علم الوجه في ذلك، إذ لا ريب في زوال المعلول بزوال سببه من هذه الحيثية، و وجود سبب آخر لا دخل له في محل البحث. و في قواعد الشهيد أن: (في اعتبار العرف الخاص تردد، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء [3]. و ليس في محله بعد العادة. و لو كان اعتبار الاعتياد في موضوع للحكم بمعنى تعلق الخطاب من الشارع بلفظ و انصرف ذلك اللفظ إلى المعتاد، لا لأن العادة سبب في ذلك الحكم، بل العلة لا نعلمها، أو نعلم أنها غير العادة، لكن تعلق بموضوع شائع معتاد كقول الشارع: لا تسجدوا على مأكول و على ملبوس، أو في نفقة الزوجة [4] و الأقارب و المملوك:


[1] في «ن، ف»: الوحدة.

[2] كذا، و المناسب: و نحوها.

[3] القواعد و الفوائد 1: 149.

[4] في «ف، م»: الزوجيّة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست