responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 213

و الفرق ما ذكرناه في صدر البحث. و كون اشتقاقه من العود لا يدل على كون كل عود عادة لجواز اعتبار الملكة و الاستعداد في مفهومها. نعم، يدل على عدم صدقه بدون العود، و به يرد مذهب من قال بأنها تتحقق بالواحدة في الحيض [1]. و أما الثلاث، فهو ظاهر الأكثر في تحقق العادة، و هو محتمل لأمرين: أحدهما: كون الثالثة كاشفة عن تحقق العادة بالثانية. و ثانيهما: كونها ناقلة من زمان تحققها. و الفرق بين الأول و المرتين: أن بمجرد تحقق المرتين لا يحكم بحصول العادة على الكشف، بمعنى: أنه يشترط في صدق العادة بالثانية لحوق الثالثة، و ليس للثالثة مدخلية، بل التقيد داخل و إن كان القيد خارجا. و بعبارة اخرى: تعقب الثالثة للثانية [2] شرط في صدق العادة بالثانية. و افتراق الثاني عنه لا يحتاج الى بيان. و الذي أراه الصدق العرفي في الثالثة على طريق النقل، و بمجرد الثانية لا أظن صدق العادة، إلا أن ظاهر جمع من فقهائنا الاكتفاء بها. و ثانيهما: أن المدار حصول العادة في كل زمان و مكان، أو في مكان واحد في زمن واحد. و على الثاني هل يسري الحكم بذلك إلى الكل، أو يتحقق في مورده خاصة؟ و على التقادير هل يدور الحكم مدار الاعتياد وجودا و عدما، فبالحصول يحصل و بالعدم ينعدم أو يدور مداره وجودا خاصة؟ بمعنى: أنه متى ما تحقق تعلق الحكم و لا يزول بالزوال. و تنقيح البحث: أن العادة بنفسها لو جعلت في كلام الشارع موضوعا لحكم كما في الحيض و النفاس و التوابع في العقود و في نقود المعاملة و عيبية المرض


[1] هو قول بعض العامّة، انظر الخلاف 1: 239، المسألة 206.

[2] في «ن»: ثالثة لثانية.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست