responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 207

الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) دخول الليلتين الواقعتين بعد الأول و الثاني ذلك في الحكم، و هذا من لوازم التركيب. و لا يتخيل متخيل أن الخيار في اليوم دون الليلة، و نحو ذلك في ناوي الإقامة، فإن المتبادر من قوله: (إلا أن ينوي عشرة أيام) دخول تسع ليال فيها، و ليس المعنى: إقامة أيامها و إن سافر بلياليها. و من يقول: بأن الليلة داخلة في اللفظ يجيء فيه وجوه ثلاثة: أحدها: إدخاله الليلة السابقة أيضا في ذلك حتى يتم ثلاث ليال. و ثانيها: إدخال الليلة اللاحقة لآخر اليوم، لعين ما مر. و ثالثها: إدخال السابقة إن قلنا بأن الليل مقدم على النهار عملا بالعرف، و إدخال اللاحقة إن قلنا بالعكس عملا بالشرع، كما حقق في محله. و يحتمل أيضا التخيير، لعدم الترجيح. و يحتمل إدخال السابقة إن اتفق ابتداء الشيء المحدود من الليل، و اللاحقة إن ابتدأ من النهار. و يحتمل أيضا سقوط الليلة الواحدة في الثاني. و يجيء على هذا القول التلفيق في الليل على ما قررناه في النهار لو اتفق البدأة في وسط الليل. و للبحث في هذا المقام مجال واسع، و العمدة في النظر التنبيه على الضوابط، و للتنقيح مقام آخر. و قد يلزم التركيب أيضا دخول الليالي بعدد الأيام، لا من حاق اللفظ كما ذكرناه بل من الوجود الخارجي، كما لو اتفق البيع أو نية الإقامة أو التولد أو الموت أو الطلاق أو نحو ذلك في أول الليل، فإنه يدخل الليلة الأولى أيضا في عداد الأيام، لتوقف مضي الأيام المعتبرة حينئذ إلى وجود الليالي في الخارج، و هو منشأ الالتزام. و كما لو اتفق أحد هذه الأمور في وسط النهار، و قلنا بالتلفيق

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست